فلا بأس ، وإن سكتّ فلا بأس» (١). وفي بعض النسخ : «إن قرأ فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس».

وتقريب الاستدلال يتوقّف على مقدّمات :

الاولى : أنّ المراد بالصمت ليس هو السكوت ، إذ ليس في الصلوات ركعة يسكت فيها الإمام. وحمله على السكوت عن القراءة كما عن الوافي (٢) بعيد جدّاً كما لا يخفى ، بل المراد هو الإخفات ، فإنّه أقرب المجازات بعد تعذّر الحقيقة. فقوله : «يصمت» بمثابة قوله : يخفت ، لما بينهما من المشاكلة والمشابهة.

الثانية : أنّ المراد من الركعتين هما الأُوليان من الإخفاتية دون الأخيرتين فإنّ الجهر والإخفات إنّما يطلقان بلحاظ القراءة التي موطنها الركعتان الأُوليان غالباً.

الثالثة : أنّ الصحيحة ناظرة إلى السؤال عن وظيفة المأموم ، وأنّه هل يقرأ الحمد خلف إمام يقتدى به في الركعتين الأوّلتين من الإخفاتية ، فأجاب عليه‌السلام بالتخيير ، وأنّه إن قرأ فلا بأس وإن سكت فلا بأس ، أو إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس. فينتج بعد ضمّ المقدّمات جواز القراءة في الأوّلتين من الإخفاتية.

أقول : أمّا المقدّمة الأُولى فحقّ لا مساغ لإنكارها كما عرفت.

وأمّا الثانية فغير واضحة ، بل لعلّ الصحيحة ظاهرة في الأخيرتين ، إذ لو أُريد الأُوليان والمفروض أنّ الصلاة إخفاتية لم يكن وجه لتخصيص الخفت بهما ، لكون ركعاتها حينئذ إخفاتية بأجمعها ، فلا يحسن التعبير بالركعتين اللتين يصمت فيهما.

بل كان الأولى أن يعبّر هكذا : عن الركعتين من الصلاة التي يصمت فيها. وإنّما يحسن تخصيص الخفت بالركعتين وإسناده إليهما فيما لو أُريد بهما

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٣٥٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١٣.

(٢) الوافي ٨ : ١٢٠٤ ذيل ح ٨٠٥٥.

۴۳۵۱