والأقوى عدم وجوب جرّ الرجلين حال المشي (١) ، بل له المشي متخطياً على وجه لا تنمحي صورة الصلاة. والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله (٢).


عن الصفوف. وأمّا البعد الفاحش كمقدار مائة متر أو أكثر مثلاً المانع عن الصدق المزبور فغير مشمول للنصوص ، لانصرافها إلى البعد المتعارف كما لا يخفى.

(١) كما هو المشهور ، وهو الصحيح ، عملاً بإطلاق النصوص. وذهب جماعة إلى وجوب جرّ الرجلين ، لما رواه الصدوق قدس‌سره مرسلاً : «ورُوي أنّه يمشي في الصلاة ، يجرّ رجليه ولا يتخطّى» (١).

ولكنّها مضافاً إلى عدم ورودها في خصوص المقام لتصلح لتقييد المطلقات بها ضعيفة السند للإرسال ، مع أنّ الصدوق قدس‌سره لم يسندها إلى المعصوم عليه‌السلام ليكشف ذلك عن اعتبارها سنداً بحيث كان في غنى عن التصريح برجال السند ، كما كنّا نعتمد عليه سابقاً في حجّية مراسيله قدس‌سره ، وإنّما اكتفى بالقول : وروى. فهي مرسلة ضعيفة السند ، غير صالحة للاستدلال بها بوجه.

(٢) اختار صاحب الحدائق قدس‌سره الجواز مدّعياً أنّ مقتضى إطلاق النصوص سقوط اعتبار الطمأنينة في المقام ، فلو اختار المشي راكعاً أو ساجداً جاز له الإتيان بذكري الركوع والسجود ، أو قائماً جازت له القراءة ماشياً كما لو كان المأموم مسبوقاً (٢).

والظاهر عدم الجواز ، لما عرفت من اختصاص النصوص بالعفو عن جهة البعد فقط ، بلا نظر فيها إلى بقيّة الموانع والشرائط ، فلا ينعقد لها إطلاق

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٣٨٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٢٥٤ ذيل ح ١١٤٨.

(٢) الحدائق ١١ : ٢٣٦.

۴۳۵۱