الركعات الآتية ، فالموثّقتان متضمّنتان لحكمين مختلفين في موردين ، من دون تعارض في البين.

وأمّا التشهّد فالموثّقة المتقدّمة كغيرها من النصوص والكثير من كلمات الأصحاب وإن كانت خالية عن التعرّض له ، لتضمّنها الأمر بالقعود فقط لكنّه لا بأس بالإتيان به كما ذكره الماتن قدس‌سره وغيره رجاءً أو بقصد مطلق الذكر.

وكيف ما كان ، فالموثّقتان صريحتان في الاعتداد بالتكبيرة السابقة وعدم الحاجة إلى استئنافها.

وعن صاحب الحدائق قدس‌سره معارضتهما بما رواه الصدوق قدس‌سره في الفقيه عن عبد الله بن المغيرة قال : «كان منصور بن حازم يقول : إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلّى ركعتين فكبّر ثمّ اجلس ، فإذا قمت فكبّر» (١) لتضمّنه الأمر باستئناف التكبير.

وقد تصدّى قدس‌سره لتصحيح السند بأنّ الرواية وإن لم تكن مسندة إلى الإمام ، ولعلّ منصور بن حازم أفتى بذلك حسب نظره ورائه ، إلّا أنّ جلالته وهو من أجلّ ثقات الأصحاب تأبى عن أن يقول ذلك إلّا عن تثبّت وسماع من المعصوم عليه‌السلام ، ثمّ قال قدس‌سره : وحينئذ فتبقى المسألة في قالب الإشكال (٢).

أقول : لا ينبغي الإشكال في المسألة ، فإنّ أصحاب الأئمة عليهم‌السلام لم يكونوا مقتصرين على نقل الرواية عنهم عليهم‌السلام فقط ، بل إنّهم كثيراً ما كانوا يبدون آراءهم ويفتون حسب اجتهادهم واستنباطهم من كلماتهم عليهم‌السلام أيضاً. وجلالة قدرهم لا تنافي ذلك ، بل تؤكّده كما لا يخفى.

وعليه فمن الجائز أن يكون ما قاله منصور بن حازم في هذه الرواية هو

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٤.

(٢) الحدائق ١١ : ٢٥٥.

۴۳۵۱