فالمعتبر حينئذ هو الظنّ بالواقع ، ويكون مفاد الأقوى حينئذ ظنّا والأضعف وهما ، فيؤخذ بالظنّ ويترك غيره (١) ، انتهى.

أقول : كأنّ غرضه ـ بعد فرض جعل الاصول من باب الظنّ وعدم وجوب العمل بالاحتياط ـ : أنّ انسداد باب العلم في الوقائع مع بقاء التكليف فيها يوجب عقلا الرجوع إلى طائفة من الأمارات الظنّية ، وهذه القضيّة يمكن أن تكون مهملة ويكون القياس خارجا عن حكمها ، لا أنّ (٢) العقل يحكم بعمومها ويخرج الشارع القياس ؛ لأنّ هذا عين ما فرّ منه من الإشكال. فإذا علم بخروج القياس عن هذا الحكم فلا بدّ من إعمال الباقي في مواردها ، فإذا وجد في مورد أصل وأمارة ـ والمفروض أنّ الأصل لا يفيد الظنّ في مقابل الأمارة ـ وجب الأخذ بها ، وإذا فرض خلوّ المورد عن الأمارة اخذ بالأصل ؛ لأنّه يوجب الظنّ بمقتضاه.

وبهذا (٣) التقرير : يجوز منع الشارع عن القياس ، بخلاف ما لو قرّرنا دليل الانسداد على وجه يقتضي الرجوع في كلّ مسألة إلى الظنّ الموجود فيها ؛ فإنّ هذه القضيّة لا تقبل الإهمال ولا التخصيص ؛ إذ ليس في كلّ مسألة إلاّ ظنّ واحد.

وهذا معنى قوله في مقام آخر : إنّ القياس مستثنى من الأدلّة الظنّية ، لا أنّ الظنّ القياسيّ مستثنى من مطلق الظنّ. والمراد بالاستثناء

__________________

(١) القوانين ١ : ٤٤٨ ، و ٢ : ١١٢.

(٢) في (ر) ، (ل) و (م) زيادة : «يكون».

(٣) في (ظ) و (م) : «وهذا».

۶۴۸۱