بهذه الأمارات (١) يصير (٢) حجّة معيّنة لإحدى الصلاتين.

إلاّ أن يقال : إنّ الاحتياط في المسألة الاصوليّة إنّما يقتضي (٣) إتيانها لا نفي غيرها ، فالصلاة الاخرى حكمها حكم السورة في عدم جواز إتيانها على وجه الوجوب ، فلا ينافي وجوب إتيانها لاحتمال الوجوب ، فيصير نظير ما نحن فيه.

وأمّا الثاني وهو مورد المعارضة ، فهو كما إذا علمنا إجمالا بحرمة شيء من بين أشياء ، ودلّت على وجوب كلّ منها أمارات نعلم إجمالا بحجّيّة إحداها ؛ فإنّ مقتضى هذا وجوب الإتيان بالجميع ، ومقتضى ذاك ترك الجميع ، فافهم.

وأمّا دعوى : أنّه إذا ثبت وجوب العمل بكلّ ظنّ في مقابل غير الاحتياط من الاصول وجب العمل به في مقابل الاحتياط ؛ للإجماع المركّب ، فقد عرفت شناعته (٤).

فإن قلت : إذا عملنا في مقابل الاحتياط بكلّ ظنّ يقتضي التكليف وعملنا في مورد الاحتياط بالاحتياط ، لزم العسر والحرج ؛ إذ يجمع حينئذ بين كلّ مظنون الوجوب وكلّ مشكوك الوجوب أو (٥)

__________________

(١) في (ت) و (ظ) : «الأمارة».

(٢) في (ت) : «تصير».

(٣) في (ت) و (ه) زيادة : «وجوب».

(٤) راجع الصفحة ٤٦١.

(٥) في (ت) ، (ر) و (ص) بدل «أو» : «و» ، وفي (ر) ، (ص) و (م) زيادة : «كلّ».

۶۴۸۱