الوجه أيضاً في اتّفاقهم على سقوط خيار الشرط ، وإلاّ فلم يرد فيه نصٌّ بالخصوص ، بل سقوط خيار المشتري بتصرّفه مستفادٌ من نفس تلك الرواية المعلِّلة ؛ حيث قال : «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك رضاً منه ، فلا شرط» (١) ، فإنّ المنفيّ يشمل شرط المجلس والحيوان ، فتأمّل.
وتفصيل التصرّف المُسقِط سيجيء (٢) إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٥١ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.
(٢) انظر الصفحة ٩٧ ، الثالث من مسقطات خيار الحيوان.