في إجازة عقد الفضولي (١) ، وصدق «الإسقاط» النافذ بمقتضى ما تقدّم من التسلّط على إسقاط الحقوق ؛ وعلى هذا فلو قال أحدهما : «أسقطت الخيار من الطرفين» فرضي الآخر سقط خيار الراضي أيضاً ، لكون رضاه بإسقاط الآخر خيارَه إسقاطاً أيضاً.
__________________
(١) مثل : ما دلّ على أنّ سكوت البكر إجازة لنكاحها الفضولي ، وسكوت المولى إجازة لنكاح العبد ، راجع الوسائل ١٤ : ٢٠٦ ، الباب ٥ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، و ٥٢٥ ، الباب ٢٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء.