کتاب المکاسب
روشن
تاریک
خودکار
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
فهرست
٥
مقدمة التحقيق
القول في الخيار و أقسامه و أحكامه
مقدمتان:
الاولى في معنى الخيار
الثانية الأصل في البيع اللزوم
معاني الأصل
الأول: الراجح،
الثاني: القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك في بعض الأفراد أو بعض الأحوال
الثالث: الاستصحاب
الرابع: المعنى اللغوي،
بقي الكلام في معنى قول العلامة في القواعد و التذكرة:
الأدلة على أصالة اللزوم
الاستدلال بآية أوفوا بالعقود
الاستدلال بآية أحل الله البيع
الاستدلال بآية تجارة عن تراض
الاستدلال بآية أكل المال بالباطل
الاستدلال بروايتي لا يحل مال امرئ مسلم و الناس مسلطون
الاستدلال برواية المؤمنون عند شروطهم
و منها: الأخبار المستفيضة
مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم
ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فيه
إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز
في أقسام الخيار
الأول في خيار المجلس
و تنقيح مباحث هذا الخيار و مسقطاته يحصل برسم مسائل:
مسائل في خيار المجلس
مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين،
أقسام الوكيل
١ - أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد
٢ - أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي
٣ - أن لا يكون مستقلا في التصرف
هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل؟
عدم ثبوت الخيار للفضولي
مسألة هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟
مسألة قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار:
منها: من ينعتق على أحد المتبايعين،
و منها: العبد المسلم المشترى من الكافر
و منها: شراء العبد نفسه بناء على جوازه
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا،
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد،
القول في مسقطات الخيار
مسألة المسقط الأول اشتراط السقوط في ضمن العقد
توهم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلة الخيار و دفعه
ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه:
أحدها: أن يشترط عدم الخيار
الثاني: أن يشترط عدم الفسخ
الثالث: أن يشترط إسقاط الخيار،
بقي الكلام في أن المشهور: أن تأثير الشرط إنما هو مع ذكره في متن العقد،
فرع:
مسألة المسقط الثاني إسقاط هذا الخيار بعد العقد
ثم إن الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات العرفية،
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه: «اختر»،
مسألة المسقط الثالث افتراق المتبايعين
معنى الافتراق المسقط
ما يحصل به الافتراق
مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه
الاستدلال على كون المسقط هو الافتراق عن رضا
مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع عن التخاير و بقي الآخر في المجلس،
محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراق
إذا أكره أحدهما على البقاء
مسألة لو زال الإكراه،
مسألة المسقط الرابع التصرف
الثاني خيار الحيوان
فالكلام في من له هذا الخيار، و في مدته من حيث المبدأ و المنتهى، و مسقطاته يتم برسم مسائل:
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري،
مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار،
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد،
مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام،
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور:
أحدها: اشتراط سقوطه في العقد
و الثاني: إسقاطه بعد العقد،
الثالث: التصرف
الثالث خيار الشرط
و المقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد، و هي تظهر برسم مسائل:
مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه،
مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج، و بين عدم ذكر المدة أصلا،
مسألة مبدأ هذا الخيار عند الإطلاق من حين العقد،
مسألة يصح جعل الخيار لأجنبي.
مسألة يجوز لهما اشتراط الاستئمار،
مسألة من أفراد خيار الشرط: ما يضاف البيع إليه، و يقال له: «بيع الخيار»،
فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور:
الأول أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه:
الثاني الثمن المشروط رده: إما أن يكون في الذمة، و إما أن يكون معينا.
الثالث لا يكفي مجرد الرد في الفسخ.
الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الأولين،
الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري،
السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري، أو برده على وكيله المطلق
السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع،
الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن.
مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كل معاوضة لازمة
عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات
عدم جريان خيار الشرط في العقود المتضمنة للإيقاع
أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها
ما لا يدخله اتفاقا
ما اختلف في دخوله فيه
الوقف
و منه: الصلح،
و منه: الضمان،
و منه: الرهن،
و منه: الصرف،
ما يدخله خيار الشرط اتفاقا
هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟
الرابع خيار الغبن
الغبن لغة و اصطلاحا
الاستدلال بآية تجارة عن تراض على هذا الخيار
الاستدلال بآية و لا تأكلوا أموالكم
ما استدل به في التذكرة و المناقشة فيه
الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار
الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن
العمدة في المسألة الإجماع
ثم إن تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل:
مسألة يشترط في هذا الخيار أمران:
الأول: عدم علم المغبون بالقيمة،
الشرط الثاني: كون التفاوت فاحشا،
حد التفاوت الفاحش
ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار
الأظهر اعتبار الضرر المالي
تصوير الغبن من الطرفين و الإشكال فيه
الوجوه المذكورة في تصوير ذلك
منها: ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين
و منها: ما ذكره بعض المعاصرين،
و منها: أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعم
و منها: ما ذكره بعض: من أنه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين،
و منها: ما ذكره في مفتاح الكرامة: من فرضه فيما إذا ادعى كل من المتبايعين الغبن،
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار، أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد؟
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور:
أحدها: إسقاطه بعد العقد،
الثاني من المسقطات: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد،
الثالث: تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن.
الرابع من المسقطات: تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق.
بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن:
مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية،
مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
الخامس خيار التأخير
ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور:
أحدها: عدم قبض المبيع،
الشرط الثاني: عدم قبض مجموع الثمن،
الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين،
الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا أو شبهه،
ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار:
منها: عدم الخيار لأحدهما أو لهما،
و منها: تعدد المتعاقدين،
و منها: أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية،
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور:
أحدها: إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكال و لا خلاف،
الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد،
الثالث: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة،
الرابع: أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل،
مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان،
مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع إجماعا مستفيضا،
مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليل، و إلا فلا بيع له،
السادس خيار الرؤية
مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة.
مسألة الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فوري،
مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين،
مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح و الإجارة،
مسألة لو اختلفا، فقال البائع: لم يختلف صفته، و قال المشتري: قد اختلفت،
مسألة لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل،
السابع] في خيار العيب
مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف،
القول في مسقطات هذا الخيار
مسألة يسقط الرد خاصة بأمور:
أحدها: التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش،
الثاني: التصرف في المعيب عند علمائنا
الثالث: تلف العين أو صيرورته كالتالف،
«فرع»: لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب،
الرابع من المسقطات: حدوث عيب عند المشتري.
تنبيه: ظاهر التذكرة و الدروس: أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع.
مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين:
أحدهما: إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما،
الثاني: ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة،
مسألة يسقط الرد و الأرش معا بأمور:
أحدها: العلم بالعيب قبل العقد بلا خلاف و لا إشكال،
الثاني: تبري البائع عن العيوب إجماعا في الجملة
و منها: التصرف بعد العلم بالعيب،
و منها: حدوث العيب في المعيب المذكور،
و منها: ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
و منها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار،
مسألة قال في المبسوط: من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا
مسائل في اختلاف المتبايعين
أما الأول، و هو الاختلاف في موجب الخيار ففيه مسائل:
الاولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه،
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال لفقد أهل الخبرة
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره عن ذلك
فرع: لو باع الوكيل، فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد رده على الموكل،
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته،
و أما الثاني و هو الاختلاف في المسقط ففيه أيضا مسائل:
الاولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
الثالثة لو كان عيب مشاهدا غير المتفق عليه،
الرابعة لو اختلفا في البراءة قدم منكرها،
الخامسة لو ادعى البائع رضا المشتري به بعد العلم أو إسقاط الخيار أو تصرفه فيه أو حدوث عيب عنده،
و أما الثالث، ففيه مسائل:
الاولى لو اختلفا في الفسخ، فإن كان الخيار باقيا فله إنشاؤه.
الثانية لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت
الثالثة لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته بناء على فوريته
القول في ماهية العيب
الكلام في بعض أفراد العيب
مسألة لا إشكال و لا خلاف في كون المرض عيبا،
مسألة الحبل عيب في الإماء
مسألة الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء،
مسألة ذكر في التذكرة و القواعد من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير،
مسألة عدم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب السن و المكان و غيرهما من الخصوصيات التي لها مدخل في ذلك عيب
مسألة الإباق عيب بلا إشكال و لا خلاف،
مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
مسألة قد عرفت أن مطلق المرض عيب، خصوصا الجنون و البرص و الجذام و القرن
خاتمة في عيوب متفرقة
القول في الأرش
مسألة يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب ليعرف التفاوت بينهما، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت.
مسألة لو تعارض المقومون،
۴۴۸
۱
library.footnote
مشخصات کتاب
کتاب المکاسب
نویسنده: شیخ مرتضی انصاری
موضوع: فقه
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
جستجو در کتاب کتاب المکاسب