الخامسة : لو ادّعى البائع رضا المشتري بالعيب أو سائر المسقطات ٣٥٢
الثالث : الاختلاف في الفسخ ، وفيه مسائل : ٣٥٢
الاُولى : لو اختلفا في الفسخ وكان الخيار باقياً ٣٥٢
لو كان الخيار منقضياً ٣٥٣
إذا لم يثبت الفسخ فهل للمشتري المدّعي للفسخ الأرش؟ ٣٥٣
الثانية : لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت ٣٥٤
الثالثة : لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريّته ٣٥٤
القول في ماهيّة العيب ٣٥٥
معنى «العوار» و «العيب» ٣٥٥
ما يعلم به مقتضى حقيقة الشيء ٣٥٥
استكشاف حال الحقيقة عن حال أغلب الافراد ٣٥٦
المراد بـ «الخلقة الاصلية» ٣٥٦
لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصليّة وحال أغلب الافراد ٣٥٦
هل العيب يدور مدار النقص المالي أو نقص الشيء من حيث عنوانه؟ ٣٥٩
المحتمل قويّاً أنّ المناط هو النقص المالي ٣٥٩
الثمرة في المسألة ٣٥٩
مرسلة السياري في المقام ٣٦٠
ظاهر المرسلة كون مجرّد الخروج عن المجرى الطبيعي عيباً ٣٦١
الانصاف عدم دلالة الرواية على ذلك ٣٦١
الأولى في تعريف العيب ٣٦٣