النصفين ؛ لأنّ نسبة الكلّ إلى الكلّ تساوي نسبة نصفه إلى كلٍّ من نصفي ذلك الكلّ ، وهو الأربعة والنصف في المثال ، لا إلى كلٍّ من النصفين (١) المركّب منهما ذلك الكلّ كالأربعة والخمسة ، بل النصف المنسوب إلى أحد بعضي (٢) المنسوب إليه كالأربعة نسبةٌ مغايرةٌ لنسبته إلى البعض الآخر ، أعني الخمسة ، وهكذا غيره من الأمثلة.

٢ ـ الاختلاف في المعيب فقط

وإن كان الاختلاف في المعيب فقط فالظاهر عدم التفاوت بين الطريقين أبداً ؛ لأنّ نسبة الصحيح إلى نصف مجموع قيمتي المعيب على ما هو طريق المشهور مساويةٌ لنسبة نصفه إلى نصف إحداهما ونصفه الآخر إلى نصف الأُخرى ، كما إذا اتّفقا (٣) على كون الصحيح اثني عشر وقالت إحداهما : المعيب ثمانية ، وقالت الأُخرى : ستّة ، فإنّ تفاوت السبعة والاثني عشر الذي هو طريق المشهور مساوٍ لنصف مجموع تفاوتي الثمانية مع الاثني عشر والستّة مع الاثني عشر ؛ لأنّ نسبة الأوّلين بالثلث والآخرين بالنصف ونصفهما السدس والربع ، وهذا بعينه تفاوت السبعة والاثني عشر.

٣ ـ الاختلاف في الصحيح والمعيب معاً

وإن اختلفا في الصحيح والمعيب ، فإن اتّحدت النسبة بين الصحيح والمعيب على كلتا البيّنتين (٤) فيتّحد الطريقان دائماً ، كما إذا قوّمه إحداهما صحيحاً باثني عشر ومعيباً بستّة ، وقوّمه الأُخرى صحيحاً بستّة ومعيباً‌

__________________

(١) في «ف» بدل «النصفين» : «البعضين».

(٢) في «ش» : «بعض».

(٣) كذا ، والمناسب : «اتّفقتا» ، لرجوع الضمير إلى البيّنتين.

(٤) في نسخة بدل «ن» : «النسبتين».

۴۴۸۱