التجرّي أولى من تحصيل العلم بالانقياد ، بخلاف مقام إحقاق حقوق الناس ، فإنّ مراعاة الجميع (١) أولى من إهمال أحدهما رأساً وإن اشتمل على إعمال الآخر ؛ إذ ليس الحقّ فيهما لواحدٍ (٢) كما في حقوق الله سبحانه.
حكومة قاعدة «الجمع مهما أمكن» على دليل القرعة
ثمّ إنّ قاعدة الجمع حاكمةٌ على دليل القرعة ؛ لأنّ المأمور به هو العمل بكلٍّ من الدليلين لا بالواقع المردّد بينهما ؛ إذ قد يكون كلاهما مخالفاً للواقع ، فهما سببان مؤثّران بحكم الشارع في حقوق الناس ، فيجب مراعاتها وإعمال أسبابها بقدر الإمكان ، إذ لا ينفع توفية حقِّ واحدٍ مع إهمال حقِّ الآخر رأساً (٣).
ما هو المعروف في كيفيّة الجمع
ثمّ إنّ المعروف في الجمع بين البيّنات الجمع بينها (٤) في قيمتي الصحيح ، فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما ومن الثلاث ثلثها (٥) ومن الأربع ربعها (٦) وهكذا في المعيب ، ثمّ تلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح وبين المأخوذ للمعيب ويؤخذ بتلك النسبة. فإذا كان إحدى قيمتي الصحيح اثني عشر والأُخرى ستّةً ، وإحدى قيمتي المعيب أربعةً (٧)
__________________
(١) في محتمل «ق» : «الجمع».
(٢) في «ش» زيادة : «معيّن».
(٣) في «ش» زيادة : «على النهج الذي ذكرنا من التنصيف في المبيع».
(٤) كذا في ظاهر «ق» ، وفي «ش» : «بينهما».
(٥) في «ش» : «ثلثهما».
(٦) في «ش» : «ربعهما».
(٧) في «ق» : «ستّة» ، وهو سهو.