ليس نقصاً عند كلّ الناس وعدم نقص ماليّته عند غيره.
لو ظهر أنّ البائع باعه نيابة
وفي التذكرة : لو ظهر أنّ البائع باعه وكالةً أو ولايةً أو وصايةً أو أمانةً ، ففي ثبوت الردّ لخطر فساد النيابة احتمال (١). أقول : الأقوى عدمه.
لو اشترى ما عليه أثر الوقف
وكذا لو اشترى ما عليه أثر الوقف. نعم ، لو كان عليه أمارةٌ قويّةٌ عليه لم يبعد كونه موجباً للردّ ، لقلّة رغبة الناس في تملّك مثله ، وتأثير ذلك في نقصان قيمته عن قيمة أصل الشيء لو خلي وطبعه أثراً بيّناً.
هل الصيام والاحرام والاعتداد عيب؟
وذكر في التذكرة : أنّ الصيام والإحرام والاعتداد ليست عيوباً (٢).
أقول : أمّا عدم إيجابها الأرش فلا إشكال فيه. وأمّا عدم إيجابها الردّ ففيه إشكالٌ إذا فات بها الانتفاع بها في مدّةٍ طويلةٍ ، فإنّه لا ينقص عن ظهور المبيع مستأجراً.
وقال أيضاً : إذا كان المملوك نمّاماً أو ساحراً أو قاذفاً للمحصنات أو شارباً للخمر أو مقامراً ففي كون هذه عيوباً إشكالٌ ، أقربه العدم (٣).
وقال : لو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيّئ الأدب أو ولد زنا أو مغنيّاً أو حجّاماً أو أكولاً أو زهيداً ، فلا ردّ. ويردّ الدابّة بالزهادة. وكون الأمة عقيماً لا يوجب الردّ ؛ لعدم القطع بتحقّقه فربّما كان من الزوج أو لعارضٍ ، انتهى.
ومراده العارض الاتّفاقي لا المرض العارضي.
قال في التذكرة في آخر ذكر موجبات الردّ : والضابط أنّ الردّ يثبت بكلّ ما في المعقود عليه من منقِّص القيمة أو العين نقصاً يفوت به غرضٌ صحيحٌ بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه (٤) ، انتهى.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٤٠ ، والعبارة الثالثة ثبتت في الهامش ، وكتب في آخرها «صح».
(٢) التذكرة ١ : ٥٤٠ ، والعبارة الثالثة ثبتت في الهامش ، وكتب في آخرها «صح».
(٣) التذكرة ١ : ٥٤٠ ، والعبارة الثالثة ثبتت في الهامش ، وكتب في آخرها «صح».
(٤) التذكرة ١ : ٥٤٠ ، والعبارة الثالثة ثبتت في الهامش ، وكتب في آخرها «صح».