اشترى السمن الموجود في هذه العُكّة ، ولا يقدح الجهل بوزنه ؛ للعلم به مع الظرف ، والمفروض معرفة نوعه بملاحظة شي‌ءٍ منها بفتح رأس العُكّة ، فلا عيب ولا تبعّض صفقةٍ ، إلاّ أن يقال : إنّ إطلاق شراء ما في العُكّة من الزيت في قوّة اشتراط كون ما عدا العُكّة سمناً ، فيلحق بما سيجي‌ء في الصورة الثالثة من اشتراط كونه بمقدارٍ خاصّ.

وإن باعه بعد معرفة وزن المجموع بقوله : «بعتك ما في هذه العُكّة» فتبيّن بعضه دُرديّاً صحّ البيع في الزيت مع خيار تبعّض الصفقة.

قال في التحرير : لو اشترى سمناً فوجد فيه غيره تخيّر بين الرّد وأخذ ما وجده من السمن بنسبة الثمن (١).

ولو باع (٢) ما في العُكّة من الزيت على أنّه كذا وكذا رطلاً ، فتبيّن نقصه عنه لوجود الدُّردي ، صحّ البيع وكان للمشتري خيار تخلّف الوصف أو الجزء ، على الخلاف المتقدّم (٣) فيما لو باع الصبرة على أنّها كذا وكذا فظهر ناقصاً.

ولو باعه مع مشاهدته ممزوجاً بما لا يُتموّل بحيث لا يعلم قدر خصوص الزيت ، فالظاهر عدم صحّة البيع وإن عرف وزن المجموع مع العُكّة ؛ لأنّ كفاية معرفة وزن الظرف والمظروف إنّما هي من حيث الجهل الحاصل من اجتماعهما لا من انضمام مجهولٍ آخر غير قابلٍ للبيع ، كما لو علم بوزن مجموع الظرف والمظروف لكن علم بوجود صخرةٍ في الزيت مجهولة الوزن.

__________________

(١) التحرير ١ : ١٨٢.

(٢) في «ق» : «ولو باعه».

(٣) انظر الجزء السادس ، الصفحة ٨١ ٨٢.

۴۴۸۱