فإذا وجد ما يمنع عن مقتضاها ثبت حكم العيب ، ولعلّ هذا (١) مراد المشهور أيضاً. ويدلّ على ذلك ما عرفت (٢) من العلاّمة رحمه‌الله في التحرير : من نفي الخلاف في عدم كون الثيبوبة عيباً ، مع أنّه في كتبه (٣) ، بل المشهور كما في الدروس (٤) على ثبوت الأرش إذا اشترط البكارة ، فلولا أنّ الثيبوبة عيبٌ لم يكن أرشٌ في مجرّد تخلّف الشرط.

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ مستندهم في ثبوت الأرش ورود النصّ بذلك فيما رواه في الكافي والتهذيب عن يونس : «في رجلٍ اشترى جاريةً على أنّها عذراء ، فلم يجدها عذراء؟ قال : يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق» (٥).

ثمّ إنّه نسب في التذكرة إلى أصحابنا عدم الردّ بمقتضى رواية سماعة المتقدّمة ، وأوَّلَه بما وجّهنا به تلك الرواية (٦). وذكر الشيخ في النهاية مضمون الرواية (٧) مع تعليلها الدالّ على تأويلها.

لو شرط الثيبوبة فبانت بكراً

ولو شرط الثيبوبة فبانت بكراً كان له الردّ ؛ لأنّه قد يقصد الثيّب لغرضٍ صحيح.

__________________

(١) في «ش» زيادة : «هو».

(٢) في الصفحة ٣٧٢.

(٣) كما في المختلف ٥ : ١٧٤ ، والتحرير ١ : ١٨٦ ، والتذكرة ١ : ٥٣٩.

(٤) الدروس ٣ : ٢٧٦.

(٥) الكافي ٥ : ٢١٦ ، الحديث ١٤ ، والتهذيب ٧ : ٦٤ ، الحديث ٢٧٨ ، وعنهما في الوسائل ١٢ : ٤١٨ ، الباب ٦ من أبواب العيوب ، الحديث الأوّل.

(٦) التذكرة ١ : ٥٣٩ ٥٤٠ ، وتقدّمت الرواية في الصفحة ٣٧٢.

(٧) النهاية : ٣٩٤ ٣٩٥.

۴۴۸۱