تصرّفٍ فالأقرب أنّ للمشتري الردّ بالعيب السابق ، لأنّ الحمل زيادة (١) ، انتهى. وهذا بناءٌ منه على أنّ الحمل ليس عيباً في غير الأمة.
وفي الإيضاح : أنّ هذا (٢) على قول الشيخ في كون الحمل تابعاً للحامل في الانتقال ظاهرٌ (٣) ، وأمّا عندنا فالأقوى ذلك ؛ لأنّه كالثمرة المتجدّدة على الشجرة ، وكما لو أطارت الريح ثوباً للمشتري في الدار المبتاعة والخيار له فلا يؤثّر ، ويحتمل عدمه ؛ لحصول خطرٍ ما ، ولنقص منافعها ، فإنّها لا تقدر على الحمل العظيم (٤) ، انتهى.
وممّا ذكرنا ظهر الوهم فيما نسب إلى الإيضاح : من أنّ ما قرّبه في القواعد مبنيٌّ على قول الشيخ : من دخول الحمل في بيع الحامل.
نعم ، ذكر في جامع المقاصد : أنّ ما ذكره المصنّف قدسسره إن تمّ فإنّما يُخرَّج على قول الشيخ : من كون المبيع في زمن الخيار مِلكاً للبائع بشرط تجدّد الحمل في زمان الخيار (٥).
ولعلّه فهم من العبارة ردّ الحامل مع حملها على ما يتراءى من تعليله بقوله : «لأنّ الحمل زيادةٌ» يعني : أنّ الحامل رُدَّت إلى البائع مع الزيادة ، لا مع النقيصة. لكن الظاهر من التعليل كونه تعليلاً لعدم كون الحمل عيباً في غير الأمة.
__________________
(١) القواعد ٢ : ٧٥ ، وراجع التحرير ١ : ١٨٤ أيضاً.
(٢) في «ش» زيادة : «بناء».
(٣) في «ق» : «ظاهراً».
(٤) الإيضاح ١ : ٤٩٥.
(٥) جامع المقاصد ٤ : ٣٤١.