وعلى الاستدلال بالغشّ على العيب الخفيّ ، بل هذا الجمع ممكنٌ في كلمات الأصحاب مطلقاً. ومن أقوى الشواهد على ذلك أنّه حكي عن موضعٍ من السرائر : أنّ كتمان العيوب مع العلم بها حرامٌ ومحظورٌ بغير خلافٍ (١) ، مع ما تقدّم من نسبة الاستحباب إليه ، فلاحظ.

هل يسقط التبريّ من العيوب وجوب الاعلام؟

ثمّ التبرّي من العيوب هل يُسقط وجوب الإعلام في مورده كما عن المشهور (٢) ، أم لا؟ فيه إشكالٌ ، منشؤه (٣) : أنّ لزوم الغشّ من جهة ظهور إطلاق العقد في التزام البائع بالصحّة ، فإذا تبرّأ من العيوب ارتفع الظهور ، أو من جهة إدخال البائع للمشتري فيما يكرهه عامداً والتبرّي لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحّة ، فالتغرير إنّما هو لترك ما يصرفه عن الاعتماد على الأصل. والأحوط الإعلام مطلقاً كما تقدّم عن المبسوط (٤).

هل يبطل البيع في مثل شوب اللبن بالماء؟

ثمّ إنّ المذكور في جامع المقاصد (٥) والمسالك (٦) وعن غيرهما (٧) : أنّه‌

__________________

(١) السرائر ٢ : ٢٩٧ ، ولكن ليس فيه نفي الخلاف ، ولعلّ المراد من العبارة هكذا : «بغير نقل خلاف» ، ويؤيّده أنّه قال بعد الحكم في موضعٍ منها بالاستحباب : «وقال بعض أصحابنا : بل ذلك واجب».

(٢) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٢٩.

(٣) في «ش» بدل «منشؤه» : «نشأ» ، وزيادة : «من دعوى صدق الغش ومن».

(٤) تقدم في الصفحة ٣٣٥.

(٥) جامع المقاصد ٤ : ٣٣٣.

(٦) المسالك ٣ : ١٢٩ و ٢٨٥.

(٧) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (٤ : ٦٢٩) عن إيضاح النافع والميسية ، وحكم به في الجواهر ٢٣ : ٢٤٦ ، أيضاً.

۴۴۸۱