الدليل على كون التبريّ مسقطاً

والأصل في الحكم قبل الإجماع ، مضافاً إلى ما في التذكرة : من أنّ الخيار إنّما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة ، فإذا صرّح البائع بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق صحيحة زرارة المتقدّمة (١) ومكاتبة جعفر ابن عيسى الآتية (٢).

عدم الفرق بين التبرّي تفصيلاً أو اجمالاً

ومقتضى إطلاقهما كمعقد الإجماع المحكي عدم الفرق بين التبرّي تفصيلاً وإجمالاً ، ولا بين العيوب الظاهرة والباطنة ؛ لاشتراك الكلّ في عدم المقتضي للخيار مع البراءة.

خلافاً للمحكيّ في السرائر عن بعض أصحابنا : من عدم كفاية التبرّي إجمالاً (٣). وعن المختلف نسبته إلى الإسكافي (٤) ، بل (٥) إلى صريح آخر كلام القاضي المحكيّ في المختلف (٦) ، مع أنّ المحكي عن كامل القاضي موافقة المشهور (٧) ، وفي الدروس نسب المشهور إلى أشهر القولين (٨).

ثمّ إنّ ظاهر الأدلّة هو التبرّي من العيوب الموجودة حال العقد.

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ٢٨٠.

(٢) الآتية في الصفحة ٣٤٩ ٣٥٠ ، وراجع الوسائل ١٢ : ٤٢٠ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العيوب ، وفيه حديث واحد.

(٣) السرائر ٢ : ٢٩٦ ٢٩٧.

(٤) المختلف ٥ : ١٧٠.

(٥) في «ش» ومصحّحة «ف» : وقد ينسب إلى.

(٦) نسبه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٢٥ ، وراجع المختلف ٥ : ١٧٠ ١٧١.

(٧) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٢٥ ، وفيه : «مع أنّ القاضي في الكامل وافق».

(٨) الدروس ٣ : ٢٨٢.

۴۴۸۱