على الجزء الصحيح من حيث إمساكه ثمّ سلب سلطنته عنه بخيار البائع ، ومنع سلطنته على الردّ أوّلاً أولى ، ولا أقلّ من التساوي ، فيرجع إلى أصالة اللزوم. والفرق بينه وبين خيار الحيوان الإجماع ، كما أنّ للشفيع أن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقة. وبالجملة ، فالأصل كافٍ في المسألة.

ثمّ إنّ مقتضى ما ذكروه : من إلحاق تبعّض الصفقة بالعيب الحادث : أنّه لو رضي البائع بتبعّض الصفقة جاز الردّ ، كما في التذكرة معلّلاً بأنّ الحقّ لا يعدوهما (١). وهذا ممّا يدلّ على أنّ محلّ الخيار هو الجزء المعيب ، إلاّ أنّه منع من ردّه نقصه بالانفراد عن باقي المبيع ، إذ لو كان محلّه المجموع لم يجز ردّ المعيب وحده إلاّ بالتفاسخ المجوّز لردّ (٢) الصحيح منفرداً أيضاً.

٢ ـ تعدّد المشتري

الأقوى عدم جواز الانفراد

وأمّا الثاني : وهو تعدّد المشتري (٣) بأن اشتريا شيئاً واحداً فظهر فيه عيبٌ ، فإنّ الأقوى فيه عدم جواز انفراد أحدهما على المشهور كما عن جماعةٍ (٤). واستدلّ عليه في التذكرة (٥) وغيرها (٦) بأنّ التشقيص عيبٌ‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٣٦.

(٢) في «ش» بدل «المجوّز لردّ» : «ومعه يجوز ردّ».

(٣) كذا في «ق» ، ولا يخفى أنّ الصورة الثانية بحسب التقسيم المتقدّم في أوّل البحث إنّما كانت صورة تعدّد البائع ، لكن المؤلف قدس‌سره عكس الترتيب ، وأمّا مصحّح «ش» فقد عكس العدد فكتب هنا : «وأمّا الثالث» ، وفي الصورة الآتية : «وأمّا الثاني».

(٤) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (٤ : ٦٣٠) عن المختلف وإيضاح النافع والمسالك والمفاتيح. راجع المختلف ٥ : ١٨٦ ، والمسالك ٣ : ٢٨٦ ، والمفاتيح ٣ : ٧١ ، وإيضاح النافع (مخطوط) لا يوجد لدينا.

(٥) راجع التذكرة ١ : ٥٣٦.

(٦) المسالك ٣ : ٢٨٦.

۴۴۸۱