الحادث وزواله ، فلا يثبت بعد زواله ؛ لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط.

قال في التذكرة : عندنا أنّ العيب المتجدّد مانعٌ عن الردّ بالعيب السابق ، سواءً زال أم لا (١).

لكن في التحرير : لو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه كان له الردّ ولا أرش عليه (٢) ، انتهى.

ولعلّ وجهه : أنّ الممنوع هو ردّه معيوباً لأجل تضرّر البائع وضمان المشتري لما يحدث ، وقد انتفى الأمران.

لو رضي البائع بردّه مجبوراً بالأرش

ولو رضي البائع بردّه مجبوراً بالأرش أو غير مجبورٍ جاز الردّ ، كما في الدروس (٣) وغيره (٤) ؛ لأنّ عدم الجواز لحقّ البائع ، وإلاّ فمقتضى قاعدة خيار الفسخ عدم سقوطه بحدوث العيب ، غاية الأمر ثبوت قيمة العيب ، وإنّما منع من الردّ هنا للنصّ (٥) والإجماع ، أو للضرر.

المراد بالارش الذي يغرمه المشتري عند الردّ

وممّا ذكرنا يعلم : أنّ المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الردّ قيمة العيب ، لا الأرش الذي يغرمه البائع للمشتري عند عدم الردّ ؛ لأنّ العيب القديم مضمونٌ بضمان المعاوضة والحادث مضمونٌ بضمان اليد.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٣٠.

(٢) التحرير ١ : ١٨٣.

(٣) الدروس ٣ : ٢٨٤.

(٤) الروضة البهيّة ٣ : ٤٩٦ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٦٢٧.

(٥) وهو مرسلة جميل المتقدّمة في الصفحة ٢٨٠.

۴۴۸۱