حدوث العيب في مبيعٍ صحيح (١). ولعلّ الفرع الأوّل مترتّبٌ عليه ؛ لأنّ العيب الحادث إذا لم يكن مضموناً على البائع حتّى يكون سبباً للخيار غاية الأمر كونه غير مانعٍ عن الردّ كخيار (٢) الثلاثة كان مانعاً عن الردّ بالعيب السابق ؛ إذ لا يجوز الردّ بالعيب مع حدوث عيبٍ مضمونٍ على المشتري ، فيكون الردّ في زمان الخيار بالخيار ، لا بالعيب السابق.

فمنشأ هذا القول عدم ضمان البائع للعيب الحادث ؛ ولذا ذكر في اللمعة : أنّ هذا من المحقّق منافٍ لما ذكره في الشرائع : من أنّ العيب الحادث في الحيوان مضمونٌ على البائع ، مع حكمه بعدم الأرش (٣).

ثمّ إنّه ربما يجعل (٤) قول المحقّق عكساً لقول شيخه ، ويضعّف كلاهما بأنّ الظاهر تعدّد الخيار ، وفيه : أنّ قول ابن نما رحمه‌الله لا يأبى عن التعدّد ، كما لا يخفى.

العيب الحادث بعد القبض والخيار

وأمّا الثالث أعني العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض والخيار فالمشهور أنّه مانعٌ عن الردّ بالعيب السابق ، بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام (٥) وفي ظاهر الغنية (٦) الإجماع عليه.

__________________

(١) اللمعة الدمشقية : ١١٨ ١١٩.

(٢) في «ش» : «بالخيارات» ، وفي مصحّحة «ن» : «بخيار عيب».

(٣) اللمعة : ١١٩ ، وراجع الشرائع ٢ : ٥٧ ، وفيه : «ولو حدث فيه من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعاً من الردّ بأصل الخيار ، وهل يلزم البائع أرشه؟ فيه تردّد ، والظاهر لا».

(٤) جعله صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٢٤٢.

(٥) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٢٦.

(٦) الغنية : ٢٢٢.

۴۴۸۱