وفي السرائر ، قال في حكم من ظهر على عيبٍ فيما اشتراه : ولا يجبر على أحد الأمرين يعني الردّ والأرش قال : هذا إذا لم يتصرّف فيه تصرّفاً يؤذن بالرضا في العادة ، أو ينقص قيمته بتصرّفه (١) ، انتهى.
وفي الوسيلة : ويسقط الردّ بأحد ثلاثة أشياء : بالرضا ، وبترك الردّ بعد العلم به والمعرفة (٢) إذا عرف أنّ له الخيار (٣) ، وبحدوث عيبٍ آخر عنده (٤) ، انتهى.
وهي بعينه كعبارة المبسوط المتقدّمة ظاهرةٌ في أنّ التصرّف ليس بنفسه مسقطاً إلاّ إذا دلّ على الرضا.
وقال في التذكرة : لو ركبها ليسقيها ثمّ يردّها لم يكن ذلك رضاً منه بإمساكها ، ولو حلبها في طريق الردّ فالأقوى أنّه تصرّفٌ يؤذن بالرضا بها. وقال بعض الشافعيّة : لا يكون رضاً بإمساكه ؛ لأنّ اللبن مالُه قد استوفاه في حال الردّ (٥) ، انتهى.
وفي جامع المقاصد والمسالك في ردّ ابن حمزة القائل بأنّ التصرّف بعد العلم يسقط الأرش أيضاً ـ : أنّ التصرّف لا يدلّ على إسقاط الأرش ، نعم يدلّ على الالتزام بالعقد (٦).
__________________
(١) السرائر ٢ : ٢٧٧.
(٢) لم ترد «والمعرفة» في «ش» والمصدر.
(٣) في «ش» والمصدر : «الردّ».
(٤) الوسيلة : ٢٥٦.
(٥) التذكرة ١ : ٥٢٩.
(٦) جامع المقاصد ٤ : ٣٣٢ ، والمسالك ٣ : ٢٨٣ ٢٨٤.