وابن زهرة وظاهر المحقّق ، بل المحقّق الثاني (١).

الاستدلال على مسقطيّة التصرّف

واستدلّ [عليه (٢)] في التذكرة أيضاً تبعاً للغنية (٣) ـ : بأنّ تصرّفه فيه رضاً منه به على الإطلاق ، ولو لا ذلك كان ينبغي له الصبر والثبات حتّى يعلم حال صحّته وعدمها ، وبقول أبي جعفر عليه‌السلام في الصحيح : «أيّما رجلٍ اشترى شيئاً وبه عيبٌ أو عوارٌ ولم يتبرّأ إليه ولم يبيّنه (٤) فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً و (٥) علم بذلك العوار وبذلك العيب ، فإنّه يمضي عليه البيع ، ويردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به» (٦).

ويدلّ عليه مرسلة جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيباً؟ قال : إن كان الثوب قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب» (٧).

هل يسقط الردّ بمطلق التصرّف؟

هذا ، ولكنّ الحكم بسقوط الردّ بمطلق التصرّف ، حتّى مثل قول‌

__________________

(١) انظر الصفحة ٢٨٦ ٢٨٩.

(٢) لم يرد في «ق».

(٣) راجع الغنية : ٢٢٢.

(٤) في «ش» : «ولم يتبيّن له» ، واختلفت المصادر الحديثيّة فيها.

(٥) في «ش» بدل «و» : «ثمّ».

(٦) التذكرة ١ : ٥٢٥ ، والرواية أوردها في الوسائل ١٢ : ٣٦٢ ، الباب ١٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.

(٧) الوسائل ١٢ : ٣٦٣ ، الباب ١٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.

۴۴۸۱