هي القواعد ، فافهم.

لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن

ثمّ إنّه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن ، كما صرّح به العلاّمة (١) وغيره (٢) ، هنا وفي باب الصرف فيما إذا ظهر أحد عوضي الصرف معيباً (٣). والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه وإن كان مورد الأخبار ظهور العيب في المبيع ، لأنّ الغالب كون الثمن نقداً غالباً والمثمن متاعاً فيكثر فيه العيب ، بخلاف النقد.

__________________

(١) راجع التذكرة ١ : ٥٣٢ ، والمختلف ٥ : ١٨٨.

(٢) كالشهيد الثاني في المسالك ٣ : ٢٨٦ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٢٣٧.

(٣) راجع الشرائع ٢ : ٤٩ ، والتذكرة ١ : ٥١٣ ، والقواعد ٢ : ٣٩ ، والمختلف ٥ : ١١٩ ١٢٠.

۴۴۸۱