لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار ، ولو تبرّع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يُجبر الآخر على تسليم ما في يده (١) وله استرداد المدفوع قضيّةً للخيار. وقال بعض الشافعيّة : ليس له استرداده ، وله أخذ ما عند صاحبه بدون رضاه ، كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع (٢) ، انتهى.
وحينئذٍ فوجه هذا الاشتراط : أنّ ظاهر الأخبار كون عدم مجيء المشتري بالثمن بغير حقّ التأخير ، وذو الخيار له حقّ التأخير ، وظاهرها أيضاً كون عدم إقباض البائع لعدم قبض الثمن لا لحقٍّ له في عدم الإقباض. والحاصل : أنّ الخيار بمنزلة تأجيل أحد العوضين.
المناقشة في الوجه المذكور
وفيه بعد تسليم الحكم في الخيار وتسليم انصراف الأخبار إلى كون التأخير بغير حقٍّ ـ : أنّه ينبغي على هذا القول كون مبدأ الثلاثة من حين التفرّق وكون هذا الخيار مختصّاً بغير الحيوان ، مع اتّفاقهم على ثبوته فيه كما يظهر من المختلف (٣) ، وإن (٤) ذهب الصدوق إلى كون الخيار في الجارية بعد شهرٍ (٥). إلاّ أن يراد بما في التحرير : عدم ثبوت خيار التأخير ما دام الخيار ثابتاً لأحدهما (٦) ، فلا ينافي
__________________
(١) في «ش» زيادة : «الآخر».
(٢) التذكرة ١ : ٥٣٧.
(٣) راجع المختلف ٥ : ٦٨ ٧١.
(٤) لم ترد «إن» في «ش».
(٥) راجع المقنع : ٣٦٥.
(٦) التحرير ١ : ١٦٧.