الغلط في تلك النسخة.
المراد بـ «الثمن المعيّن»
والظاهر أنّ المراد ب «الثمن المعيّن» (١) هو المعلوم في مقابل المجهول ؛ لأنّ تشخّص الثمن غير معتبر إجماعاً ؛ ولذا وصف في التحرير (٢) تبعاً للمبسوط (٣) المبيع ب «المعيَّن» والثمن ب «المعلوم» ، ومن البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف (٤) إلى إجماع الفرقة وأخبارهم مع ما نسبه في المبسوط إلى روايات أصحابنا.
ظاهر «المعيّن» التشخّص العيني
مع أنّا نقول : إنّ ظاهر «المعيّن» في معاقد الإجماعات التشخّص العيني ، لا مجرّد المعلوم في مقابل المجهول ولو كان كلّياً ، خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة إلى الثمن ؛ للإجماع على عدم اعتبار التعيين فيه ، مع أنّه فرقٌ بين «الثمن المعيّن» و «الشيء المعيّن» ؛ فإنّ الثاني ظاهرٌ في الشخصي بخلاف الأوّل.
وأمّا معقد إجماع التذكرة المتقدّم في عنوان المسألة (٥) فهو مختصٌّ بالشخصي ؛ لأنّه ذكر في معقد الإجماع «أنّ المشتري لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحقّ بالعين» ولا يخفى أنّ «العين» ظاهرٌ في الشخصي. هذه حال معاقد الإجماعات.
وأمّا حديث نفي الضرر ، فهو مختصٌّ بالشخصي ؛ لأنّه المضمون
__________________
(١) في «ش» وهامش «ف» زيادة : «في معقد إجماعهم».
(٢) التحرير ١ : ١٦٧.
(٣) المبسوط ٢ : ٨٧ ، وتقدّم في الصفحة ٢١٩ أيضاً.
(٤) تقدّم عنه في الصفحة ٢٢٤.
(٥) المتقدّمة في الصفحة ٢١٧.