والظاهرة من غيرها ، وبما ذكره في التذكرة : من أنّ الصبر أبداً مظنّة الضرر المنفيّ بالخبر (١) ، بل الضرر هنا أشدّ من الضرر في الغبن ؛ حيث إنّ المبيع هنا في ضمانه وتلفه منه وملكٌ لغيره لا يجوز له التصرّف فيه الأخبار المستفيضة ، منها :
الروايات الواردة في المقام
رواية عليّ بن يقطين ، قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال :
الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبض (٢) بيعه ، وإلاّ فلا بيع بينهما» (٣).
ورواية إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح ، قال : «من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّامٍ ولم يجيء ، فلا بيع له» (٤).
ورواية ابن الحجّاج قال : «اشتريت محمِلاً وأعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه ، ثمّ احتبست أيّاماً ، ثمّ جئت إلى بائع المحمِل لآخذه ، فقال : قد بعته ، فضحكت ، ثمّ قلت : لا والله! لا أدعك أو أُقاضيك ، فقال : أترضى بأبي بكر بن عيّاش؟ قلت : نعم ، فأتيناه فقصصنا عليه قصّتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تحبّ أن يُقضى (٥) بينكما ، بقول صاحبك أو غيره؟ قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول : من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلاّ فلا بيع له» (٦).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٢٣.
(٢) كذا في «ش» ، وفي «ق» : «قبضه» ، وهو من سهو القلم.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٥٧ ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
(٤) نفس المصدر ، الحديث ٤.
(٥) كذا في «ق» ، وفي «ش» والمصدر : «أن أقضي».
(٦) الوسائل ١٢ : ٣٥٦ ٣٥٧ ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.