الحكم عليه فلا يُعرف له وجهٌ ، إلاّ أن يبنى على مخالفته لعموم دليل الخيار ، أعني نفي الضرر ، فيقتصر على مورد الإجماع.
الناقل الجائز لا يمنع الردّ بالخيار اذا فسخه
ثمّ إنّ ظاهر التقييد بصورة امتناع الردّ ، وظاهر التعليل بعدم إمكان الاستدراك ما صرّح به جماعةٌ (١) : من أنّ الناقل الجائز لا يمنع الردّ بالخيار إذا فسخه ، فضلاً عن مثل التدبير والوصيّة من التصرّفات الغير الموجبة للخروج عن الملك فعلاً. وهو حسنٌ ؛ لعموم نفي الضرر ، ومجرّد الخروج عن الملك لا يُسقط تدارك ضرر الغبن.
لو اتّفق زوال المانع
ولو اتّفق زوال المانع كموت ولد أُمّ الولد وفسخ العقد اللازم لعيبٍ أو غبنٍ ففي جواز الردّ وجهان : من أنّه متمكّنٌ حينئذٍ ، ومن استقرار البيع. وربما يُبنيان على أنّ الزائل العائد كالذي لم يزُل أو كالذي لم يَعُد. وكذا الوجهان فيما لو عاد إليه بناقلٍ جديد ، وعدم الخيار هنا أولى ؛ لأنّ العود هنا بسببٍ جديد ، وفي الفسخ برفع السبب السابق.
هل تلحق الاجارة بالبيع؟
وفي لحوق الإجارة بالبيع قولان :
من امتناع الردّ ، وهو مختار الصيمري (٢) وأبي العبّاس (٣).
ومن أنّ مورد الاستثناء هو التصرّف المخرِج عن الملك ، وهو المحكيّ عن ظاهر الأكثر (٤).
__________________
(١) اختاره في غاية المرام (مخطوط) ١ : ٢٩١ ، وفيه : «سواء كان وارداً على العين .. أو على المنافع كالإجارة».
(٢) اختاره في المهذّب البارع ٢ : ٣٧٧.
(٣) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٧٥.
(٤) في «ش» زيادة : «فتأمّل».