ويدلّ عليه ما دلّ على سقوط خياري المجلس والشرط به مع عدم ورود نصٍّ فيهما واختصاص النصّ بخيار الحيوان وهو : إطلاقُ بعض معاقد الإجماع بأنّ تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازةٌ وفيما انتقل عنه فسخٌ (١) ، و (٢) العلّةُ المستفادة من النصّ في خيار الحيوان المستدلّ بها في كلمات العلماء على السقوط ، وهي الرضا بلزوم العقد.
مع أنّ الدليل هنا إمّا نفي الضرر وإمّا الإجماع ، والأوّل منتفٍ ، فإنّه كما لا يجري مع الإقدام عليه كذلك (٣) لا يجري مع الرضا به بعده. وأمّا الإجماع فهو غير ثابتٍ مع الرضا.
إلاّ أن يقال : إنّ الشكّ في الرفع لا الدفع ، فيستصحب ، فتأمّل. أو ندّعي أنّ ظاهر قولهم فيما نحن فيه : «إنّ هذا الخيار لا يسقط بالتصرّف» شموله للتصرّف بعد العلم بالغبن واختصاص هذا الخيار من بين الخيارات بذلك.
لكنّ الإنصاف عدم شمول التصرّف في كلماتهم لما بعد العلم بالغبن ، وغرضهم من تخصيص الحكم بهذا الخيار أنّ التصرّف مسقطٌ لكلّ خيارٍ ولو وقع قبل العلم بالخيار كما في العيب والتدليس سوى هذا الخيار. ويؤيّد ذلك ما اشتهر بينهم : من أنّ التصرّف قبل العلم بالعيب والتدليس ملزمٌ ؛ لدلالته على الرضا بالبيع فيسقط الردّ ، وإنّما يثبت الأرش في خصوص العيب لعدم دلالة التصرّف على الرضا بالعيب.
__________________
(١) في «ش» زيادة : «عموم».
(٢) في «ش» : «فكذلك».
(٣) المسالك ٣ : ٢٠٧.