نعم ، لو قلنا بوجوب التقابض بمجرّد العقد كما صرّح به العلاّمة في الصرف (١) يثبت الخيار ؛ لثبوت الضرر بوجوب إقباض الزائد في مقابلة الناقص. لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض.

ولو ثبت الزيادة أو النقيصة بعد العقد ، فإنّه لا عبرة بهما إجماعاً كما في التذكرة (٢).

عدم العبرة بعلم الوكيل في مجرّد الصيغة

ثمّ إنّه لا عبرة بعلم الوكيل في مجرّد العقد ، بل العبرة بعلم الموكّل وجهله. نعم ، لو كان وكيلاً في المعاملة والمساومة ، فمع علمه وفرض صحّة المعاملة حينئذٍ لا خيار للموكِّل ، ومع جهله يثبت الخيار للموكِّل ، إلاّ أن يكون عالماً بالقيمة وبأنّ موكِّله (٣) يعقد على أزيد منها ويقرّره له. وإذا ثبت الخيار في عقد الوكيل فهو للموكِّل خاصّةً ، إلاّ أن يكون وكيلاً مطلقاً بحيث يشمل مثل الفسخ ، فإنّه كالوليّ حينئذٍ (٤).

ثمّ إنّ الجهل إنّما يثبت باعتراف الغابن ، وبالبيّنة إن تحقّقت ، وبقول مدّعيه مع اليمين ؛ لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم ، مع أنّه قد يتعسّر إقامة البيّنة على الجهل ، ولا يمكن للغابن الحلف على علمه ، لجهله بالحال ، فتأمّل.

هذا كلّه إذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة بحيث لا يخفى عليه القيمة إلاّ لعارضٍ من غفلةٍ أو غيرها ، وإلاّ فلا يقبل قوله كما في‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥١٠ ، والتحرير ١ : ١٧١.

(٢) التذكرة ١ : ٥٢٣.

(٣) في «ش» : «وكيله».

(٤) في «ش» زيادة : «وقد مرّ ذلك مشروحاً في خيار المجلس».

۴۴۸۱