الأصل بأمرين : أحدهما : ثبوت الخيار لهما أو لأحدهما من غير نقصٍ في أحد العوضين ، بل للتروّي خاصّةً. والثاني : ظهور عيبٍ في أحد العوضين (١) ، انتهى.

توجيه كلام العلّامة والمناقشة فيه

وحاصل التوجيه على هذا ـ : أنّ الخروج عن اللزوم لا يكون إلاّ بتزلزل العقد لأجل الخيار ، والمراد بالخيار في المعطوف عليه ما كان ثابتاً بأصل الشرع أو بجعل المتعاقدين ، لا لاقتضاء نقصٍ في أحد العوضين ، وبظهور العيب ما كان الخيار لنقص أحد العوضين.

لكنّه مع عدم تمامه تكلّفٌ في عبارة القواعد ؛ مع أنّه في التذكرة ذكر في الأمر الأوّل الذي هو الخيار فصولاً سبعة بعدد أسباب الخيار ، وجعل السابع منها خيار العيب ، وتكلّم فيه كثيراً (٢). ومقتضى التوجيه : أن يتكلّم في الأمر الأوّل فيما عدا خيار العيب.

توجيه آخر

ويمكن توجيه ذلك : بأنّ العيب سببٌ مستقلٌّ لتزلزل العقد في مقابل الخيار ، فإنّ نفس ثبوت الأرش بمقتضى العيب وإن لم يثبت خيار الفسخ ، موجبٌ لاسترداد جزءٍ من الثمن ، فالعقد بالنسبة إلى جزءٍ من الثمن متزلزلٌ قابلٌ لإبقائه في ملك البائع وإخراجه عنه ، ويكفي في تزلزل العقد مِلْكُ إخراجِ جزءٍ ممّا مَلِكَه البائع بالعقد عن مِلْكِه. وإن شئت قلت : إنّ مرجع ذلك إلى مِلْك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع ، ونقض مقتضاه من تملك كلٍّ من مجموع العوضين في مقابل الآخر.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥١٥.

(٢) انظر التذكرة ١ : ٥١٥ و ٥٢٤.

۴۴۸۱