بردّ المبيع مع وجوده وبدله مع تلفه وعدم بقاء مال البائع عند المشتري بعد الفسخ.

وفي جواز اشتراط ردّ بدله ولو مع التمكّن من العين إشكالٌ : من أنّه خلاف مقتضى الفسخ ؛ لأنّ مقتضاه رجوع كلٍّ من العوضين إلى صاحبه ، فاشتراط البدل اشتراطٌ للفسخ على وجهٍ غير مشروعٍ ، بل ليس فسخاً في الحقيقة (١).

نعم ، لو اشترط ردّ التالف بالمثل في القيمي وبالقيمة في المثلي أمكن الجواز ؛ لأنّه بمنزلة اشتراط إيفاء ما في الذمّة بغير جنسه ، لا اشتراط ضمان التالف المثلي بالقيمة والقيمي بالمثل ، ولا اشتراط رجوع غير ما اقتضاه العقد إلى البائع ، فتأمّل.

ويجوز اشتراط الفسخ لكلٍّ منهما بردّ ما انتقل إليه أو بدله ؛ والله العالم.

__________________

(١) لم يذكر المؤلّف قدس‌سره الشقّ الآخر للإشكال ؛ اتّكالاً على وضوحه ، وهو عموم : «المؤمنون عند شروطهم».

۴۴۸۱