أو القيمة بردّ الثمن أو بدله. ويحتمل عدم الخيار ، بناءً على أنّ مورد هذا الخيار هو إلزام أنّ له ردّ الثمن وارتجاع البيع (١) ، وظاهره اعتبار بقاء المبيع في ذلك ، فلا خيار مع تلفه.
ثمّ إنّه لا تنافي بين شرطيّة البقاء وعدم جواز تفويت الشرط ، فلا يجوز للمشتري إتلاف المبيع كما سيجيء في أحكام الخيار (٢) لأنّ غرض البائع من الخيار استرداد عين ماله ، ولا يتمّ إلاّ بالتزام إبقائه للبائع (٣).
لو تلف الثمن فممّن يكون؟
ولو تلف الثمن :
فإن كان بعد الردّ وقبل الفسخ ، فمقتضى ما سيجيء : من «أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له» (٤) كونه من المشتري وإن كان ملكاً للبائع ، إلاّ أن يمنع شمول تلك القاعدة للثمن ويدّعى اختصاصها بالمبيع ، كما ذكره بعض المعاصرين (٥) واستظهره من رواية معاوية بن ميسرة المتقدّمة (٦). ولم أعرف وجه الاستظهار ، إذ ليس فيها إلاّ أنّ نماء الثمن للبائع وتلف المبيع من المشتري ، وهما إجماعيّان حتّى في مورد كون التلف ممّن لا خيار له ، فلا حاجة لهما إلى تلك الرواية ، ولا تكون
__________________
(١) كذا ، والظاهر : «المبيع».
(٢) يجيء في الجزء السادس ، الصفحة ١٤٤.
(٣) في «ف» : «على البائع».
(٤) يجيء في الجزء السادس ، الصفحة ١٧٦.
(٥) ذكره صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٨٨.
(٦) تقدّمت في الصفحة ١٢٨.