أو القيمة بردّ الثمن أو بدله. ويحتمل عدم الخيار ، بناءً على أنّ مورد هذا الخيار هو إلزام أنّ له ردّ الثمن وارتجاع البيع (١) ، وظاهره اعتبار بقاء المبيع في ذلك ، فلا خيار مع تلفه.

ثمّ إنّه لا تنافي بين شرطيّة البقاء وعدم جواز تفويت الشرط ، فلا يجوز للمشتري إتلاف المبيع كما سيجي‌ء في أحكام الخيار (٢) لأنّ غرض البائع من الخيار استرداد عين ماله ، ولا يتمّ إلاّ بالتزام إبقائه للبائع (٣).

لو تلف الثمن فممّن يكون؟

ولو تلف الثمن :

فإن كان بعد الردّ وقبل الفسخ ، فمقتضى ما سيجي‌ء : من «أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له» (٤) كونه من المشتري وإن كان ملكاً للبائع ، إلاّ أن يمنع شمول تلك القاعدة للثمن ويدّعى اختصاصها بالمبيع ، كما ذكره بعض المعاصرين (٥) واستظهره من رواية معاوية بن ميسرة المتقدّمة (٦). ولم أعرف وجه الاستظهار ، إذ ليس فيها إلاّ أنّ نماء الثمن للبائع وتلف المبيع من المشتري ، وهما إجماعيّان حتّى في مورد كون التلف ممّن لا خيار له ، فلا حاجة لهما إلى تلك الرواية ، ولا تكون‌

__________________

(١) كذا ، والظاهر : «المبيع».

(٢) يجي‌ء في الجزء السادس ، الصفحة ١٤٤.

(٣) في «ف» : «على البائع».

(٤) يجي‌ء في الجزء السادس ، الصفحة ١٧٦.

(٥) ذكره صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٨٨.

(٦) تقدّمت في الصفحة ١٢٨.

۴۴۸۱