أنّ السقوط بالتصرّف ليس تعبّداً شرعيّاً مطلقاً حتّى المقرون منه بعدم الرضا بلزوم العقد.
وأمّا الثاني : فلأنّ المستفاد من النصّ والفتوى كما عرفت (١) كون التصرّف مسقطاً فعليّاً كالقولي يُسقط الخيار في كلّ مقامٍ يصحّ إسقاطه بالقول : والظاهر عدم الإشكال في جواز إسقاط الخيار قولاً قبل الردّ.
هذا ، مع أنّ حدوث الخيار بعد الردّ مبنيٌّ على الوجه الأوّل المتقدّم (٢) من الوجوه الخمسة في مدخليّة الردّ في الخيار ، ولا دليل على تعيينه (٣) في بيع الخيار المتعارف بين الناس ، بل الظاهر من عبارة غير واحدٍ هو الوجه الثاني.
أو نقول : إنّ المتّبع مدلول الجملة الشرطيّة الواقعة في متن العقد ، فقد يؤخذ الردّ فيها قيداً للخيار وقد يؤخذ قيداً للفسخ.
نعم ، لو جُعل الخيار والردّ في جزءٍ معيّنٍ من المدّة كيومٍ بعد السنة كان التصرّف قبله تصرّفاً مع لزوم العقد ، وجاء فيه الإشكال في صحّة الإسقاط هنا (٤) من عدم تحقّق الخيار ، ومن تحقّق سببه.
وأمّا المناقشة في تحديد مبدأ الخيار بالردّ بلزوم جهالة مدّة الخيار ، ففيه : أنّها لا تقدح مع تحديد زمان التسلّط على الردّ والفسخ بعده إن
__________________
(١) راجع الصفحة ١٠٤ و ١٠٧.
(٢) تقدّم في الصفحة ١٢٩.
(٣) في «ش» : «تعيّنه».
(٤) في «ش» زيادة : «ولو قولاً».