وإن قبض الثمن المعيّن :
فإمّا أن يشترط ردّ عينه.
أو يشترط ردّ ما يعمّ بدله مع عدم التمكّن من العين بسببٍ لا منه ، أو مطلقاً ، أو ولو مع التمكّن منه ، على إشكالٍ في الأخير من حيث اقتضاء الفسخ شرعاً بل لغةً ردّ العين مع الإمكان. وفي جواز اشتراط ردّ القيمة في المثلي والعكس (١) وجهان.
وإمّا أن يطلق.
فعلى الأوّل ، لا خيار إلاّ بردّ العين ، فلو تلف لا من البائع فالظاهر عدم الخيار ، إلاّ أن يكون إطلاق اشتراط ردّ العين في الخيار لإفادة سقوطه بإتلاف البائع ، فيبقى الخيار في إتلاف غيره على حاله. وفيه نظر.
وعلى الثاني ، فله ردّ البدل في موضع صحّة الاشتراط.
وأمّا الثالث ، فمقتضى ظاهر الشرط فيه ردّ العين. ويظهر من إطلاق محكيّ الدروس وحاشية الشرائع : أنّ الإطلاق لا يحمل على العين (٢). ويحتمل حمله على الثمن الكلّي ، وسيأتي (٣).
__________________
(١) كذا في «ق» ، وفي غيره : «بالعكس».
(٢) راجع الدروس ٣ : ٢٦٩ ، ولم نعثر عليه في حاشية الشرائع للمحقّق الكركي لأنّ الموجود عندنا ناقص ولا على الحاكي عنه ، نعم جاء في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٥ هكذا : «ولا يحمل إطلاقه على العين كما صرّح به الشهيد والمحقّق الثاني في حاشيته» ، والظاهر أنّ المراد حاشيته على الإرشاد ، لأنّه جاء فيها : «ولا يحمل الإطلاق على عين الثمن» حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٥٧.
(٣) في الصفحة الآتية.