وفي محكيّ الخلاف : وجود أخبار الفرقة به (١).

ولا شكّ أنّ هذه الحكاية بمنزلة إرسال أخبارٍ ، فيكفي في انجبارها الإجماعات المنقولة ؛ ولذا مال إليه في محكيّ الدروس (٢). لكن العلاّمة في التذكرة لم يحكِ هذا القول إلاّ عن الشيخ قدس‌سره وأوَّلَه بإرادة خيار الحيوان (٣).

وعن العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه : الجزم به (٤) ، وقوّاه بعض المعاصرين (٥) منتصراً لهم بما في مفتاح الكرامة : من أنّه ليس في الأدلّة ما يخالفه ، إذ الغرر مندفعٌ بتحديد الشرع وإن لم يعلم به المتعاقدان كخيار الحيوان الذي لا إشكال في صحّة العقد مع الجهل به أو بمدّته. وزاد في مفتاح الكرامة (٦) : بأنّ الجهل يؤول إلى العلم الحاصل من الشرع (٧).

مناقشة القول المذكور

وفيه : ما تقدّم في مسألة تعذّر التسليم (٨) : من أنّ بيع الغرر‌

__________________

(١) حكاه أيضاً السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦١ ، وراجع الخلاف ٣ : ٢٠ ، ذيل المسألة ٢٥.

(٢) حكاه السيّد الطباطبائي في المصابيح (مخطوط) : ١٣٢ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٣٤ ، وانظر الدروس ٣ : ٢٦٩.

(٣) التذكرة ١ : ٥٢٠.

(٤) حكاه صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٣٤ ، وانظر المصابيح (مخطوط) : ١٣٢ ، وقال بعد نقل هذا القول ـ : «وهو الأقوى».

(٥) قوّاه في الجواهر ٢٣ : ٣٣ ٣٤.

(٦) في «ش» وهامش «ن» زيادة : «التعليل».

(٧) مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٢.

(٨) راجع الجزء الرابع ، الصفحة ١٨٩.

۴۴۸۱