النتيجة

مسألة مقدّمة الواجب والأقوال فيها

بعد تقديم تلك التمهيدات نرجع إلى أصل المسألة ، وهو البحث عن وجوب مقدّمة الواجب ، الذي قلنا : إنّه آخر ما يشغل بال الأصوليّين.

وقد عرفت في مدخل المسألة موضع البحث فيها ببيان تحرير [محلّ] النزاع ، وهو ـ كما قلنا ـ الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ؛ إذ قلنا : إنّ العقل يحكم بوجوب مقدّمة الواجب ـ أي إنّه يدرك لزومها ـ ، ولكن وقع البحث في أنّه هل يحكم أيضا بأنّ المقدّمة واجبة أيضا عند من أمر بما يتوقّف عليها؟

لقد تكثّرت الأقوال جدّا في هذه المسألة على مرور الزمن ، نذكر أهمّها ، ونذكر ما هو الحقّ منها ، وهي :

١. القول بوجوبها مطلقا (١).

٢. القول بعدم وجوبها مطلقا (٢) ، وهو الحقّ وسيأتي دليله.

٣. التفصيل بين السبب فلا يجب ، وبين غيره كالشرط وعدم المانع والمعدّ فيجب (٣).

٤. التفصيل بين السبب وغيره أيضا ، ولكن بالعكس أي يجب السبب دون غيره (٤).

٥. التفصيل بين الشرط الشرعيّ ، فلا يجب بالوجوب الغيريّ باعتبار أنّه واجب بالوجوب النفسيّ ، نظير جزء الواجب ، وبين غيره ، فيجب بالوجوب الغيريّ. وهو القول

__________________

(١) وهذا ما نسب إلى المشهور في بدائع الأفكار (الرشتي) : ٣٤٨. وذهب إليه المحقّق الخراسانيّ في الكفاية : ١٤٣ ، والمحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣. وهو الظاهر من بعض كلمات الشيخ الأنصاريّ في مطارح الأنظار : ٧٥ ـ ٧٦.

وذهب إليه الآمدي من العامّة في الإحكام ١ : ١٥٨.

(٢) ذهب إليه المحقّق الأصفهاني في نهاية الدراية ١ : ٣٩٧ ـ ٤٠٢. واختاره المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٢ : ٤٣٨ ، والسيّد الحكيم في حقائق الأصول ١ : ٢٦٢ ـ ٢٦٨.

(٣) لم أعثر على قائله.

(٤) وهو الظاهر من عبارة السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٨٣.

۶۸۸۱