وأمّا : ما ثبت فيه النسخ منه على سبيل الجزم فهو موارد قليلة جدّا ، لا تهمّنا كثيرا من ناحية فقهيّة استدلاليّة ؛ لمكان القطع فيها.

وعلى هذا ، فالقاعدة الأصوليّة التي ننتفع بها ونستخلصها هنا هي أنّ الناسخ إن كان قطعيّا أخذنا به واتّبعناه ، وإن كان ظنّيّا فلا حجّة فيه ، ولا يصحّ الأخذ به ؛ لما تقدّم من الإجماع على عدم جواز الحكم بالنسخ إلاّ بدليل قطعيّ.

ولذا أجمع الفقهاء من جميع طوائف المسلمين على أنّ «الأصل عدم النسخ» عند الشكّ في النسخ ، وإجماعهم هذا ليس من جهة ذهابهم إلى حجّيّة الاستصحاب ، كما ربما يتوهّمه بعضهم ، (١) بل حتى من لا يذهب إلى حجّيّة الاستصحاب يقول بأصالة عدم النسخ ، وما ذلك إلاّ من جهة هذا الإجماع على اشتراط العلم في ثبوت النسخ.

تمرينات (٥٣)

١. ما هي حقيقة النسخ؟

٢. ما الفرق بين النسخ وبين التخصيص والتقييد؟

٣. اذكر الشبهات في إمكان أصل النسخ ، واذكر الجواب عنها؟

٤. اذكر الشبهات في إمكان نسخ القرآن ، واذكر الجواب عنها؟

٥. ما المراد من أصالة عدم النسخ؟

__________________

(١) ولعلّه هو المحقّق النائينيّ ، حيث قال : «وأمّا أصالة عدم النسخ فهي من الأصول العمليّة ، إذ لا مدرك للحكم باستمرار حكم شخصيّ ثابت في مورد ما عند الشكّ في ارتفاعه إلاّ الاستصحاب المجمع على حجيّته». أجود التقريرات ٢ : ٥١٠.

۶۸۸۱