فحصت عن المخصّص فلم أظفر به ، ولو كان مخصّص هناك كان ينبغي بيانه على وجه لو فحصنا عنه عادة لوجدناه في مظانّه ، وإلاّ فلا حجّة فيه علينا.

وهذا الكلام جار في كلّ ظهور ؛ فإنّه لا يجوز الأخذ به إلاّ بعد الفحص عن القرائن المنفصلة. فإذا فحص المكلّف ولم يظفر بها فله أن يأخذ بالظهور ويكون حجّة عليه.

ومن هنا نستنتج قاعدة عامّة تأتي في محلّها ونستوفي البحث عنها ـ إن شاء الله تعالى ـ. (١) والمقام من صغرياتها ، وهي «إنّ أصالة الظهور لا تكون حجّة إلاّ بعد الفحص واليأس عن القرينة».

أمّا بيان مقدار الفحص الواجب أهو الذي يوجب اليأس على نحو القطع بعدم القرينة أو على نحو الظنّ الغالب والاطمئنان بعدمها؟ فذلك موكول إلى محلّه. والمختار كفاية الاطمئنان. والذى يهوّن الخطب في هذه العصور المتأخّرة أنّ علماءنا ـ قدس‌سرهم ـ قد بذلوا جهودهم على تعاقب العصور في جمع الأخبار وتبويبها والبحث عنها وتنقيحها في كتب الأخبار والفقه ، حتى أنّ الفقيه أصبح الآن يسهل عليه الفحص عن القرائن بالرجوع إلى مظانّها المهيّأة ؛ فإذا لم يجدها بعد الفحص ، يحصل له القطع غالبا بعدمها.

تمرينات (٢٤)

التمرين الأوّل

١. هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص أم لا؟

٢. ما هو مقدار الفحص الواجب عن المخصّص؟

التمرين الثاني

١. اذكر أوّل من عنون مسألة الفحص عن المخصّص.

__________________

(١) يأتي في الباب الخامس من مباحث الحجّة.

۶۸۸۱