درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۲۱۴: مقدمه واجب ۳۰

 
۱

خطبه

۲

تطبیق ادامه عبارت جلسه گذشته

ويؤيّد ذلك (عبادت بودن مقدمه) ما (روایاتی که) ورد من الثواب على بعض المقدّمات، ولا حاجة إلى التأويل الذي ذكرناه سابقا في الأمر الثالث (خصائص وجوب غیری) ـ (بیان تاویل:) من أنّ الثواب على ذي المقدّمة يوزّع (تقسیم می‌شود) على المقدّمات باعتبار دخالتها (مقدمات) في زيادة حمازة الواجب (ذی المقدمه - مثل زیارت امام حسین) ـ، (علت لا حاجة:) فإنّ ذلك (توجیه) التأويل مبنيّ على فرض ثبوت الأمر الغيريّ وأنّ عباديّة المقدّمة واستحقاق الثواب عليها (مقدمه) لا ينشئان إلاّ من جهة الأمر الغيريّ؛ اتّباعا للمشهور (قوام عبادت به امر است) المعروف بين القوم.

۳

اقوال در مقدمه واجب

در مقدمه واجب، ده قول وجود دارد که ما یک قول را که قول محقق اصفهانی و مرحوم آقای حکیم و آقای خویی است را انتخاب می‌کنیم.

۴

تطبیق اقوال در مقدمه واجب

النتيجة

مسألة مقدّمة الواجب والأقوال فيها (مقدمه واجب)

بعد تقديم تلك التمهيدات نرجع إلى أصل المسألة، وهو (اصل مسئله) البحث عن وجوب مقدّمة الواجب، الذي قلنا: إنّه آخر ما يشغل بال الأصوليّين.

وقد عرفت في مدخل المسألة موضع البحث فيها (مسئله) ببيان تحرير [محلّ] النزاع، وهو (بیان نزاع) ـ كما قلنا ـ الملازمة بين حكم العقل (به لزوم مقدمه) وحكم الشرع (به وجوب مقدمه)؛ إذ قلنا: إنّ العقل يحكم بوجوب مقدّمة الواجب ـ أي إنّه (عقل) يدرك لزومها (مقدمه را) ـ ، ولكن وقع البحث في أنّه (عقل) هل يحكم أيضا (همانطور که عقل حکم می‌کند به لزوم انجام مقدمه) بأنّ المقدّمة واجبة أيضا (مثل وجوب ذی المقدمه) عند مَن أمَر بما (ذی المقدمه) يتوقّف عليها (مقدمه)؟

لقد تكثّرت الأقوال جدّا في هذه المسألة على مرور الزمن، نذكر أهمّها (اقوال)، ونذكر ما (قولی که) هو الحقّ منها (اقوال)، وهي (اقوال مهمه):

١. القول بوجوبها (مقدمه واجب) مطلقا.

٢. القول بعدم وجوبها (مقدمه واجب) مطلقا، وهو (قول) الحقّ وسيأتي دليله (قول).

٣. التفصيل بين السبب (چیزی که موثر در به وجود آمدن شیء دیگر است مثل عقد) فلا يجب، وبين غيره (سبب) كالشرط (ما یلزمه من عدمه العدم و لا یلزم من وجوده الوجود، مثل وضو) وعدم المانع (ما یلزمه من وجوده العدم و لا یلزم من عدمه الوجود) والمعدّ (زمینه ساز برای پیدایش ذی المقدمه) فيجب.

٤. التفصيل بين السبب وغيره أيضا (مثل تفصیل در قول سوم)، ولكن بالعكس أي يجب السبب دون غيره (سبب).

٥. التفصيل بين الشرط الشرعيّ، فلا يجب بالوجوب الغيريّ باعتبار أنّه واجب بالوجوب النفسيّ، نظير جزء الواجب، وبين غيره (شرط شرطی)، فيجب (غیر شرط شرطی) بالوجوب الغيريّ. وهو (قول پنجم) القول المعروف عن شيخنا المحقّق النائينيّ.

٦. التفصيل بين الشرط الشرعيّ وغيره (شرط شرعی) أيضا (مثل تفصیل قبل)، ولكن بالعكس، أي يجب الشرط الشرعيّ بالوجوب المقدّميّ دون غيره (شرط شرعی).

٧. التفصيل بين المقدّمة الموصلة (مقدمه‌ای که بعدش ذی المقدمه پیدا می‌شود) ـ أي التي (مقدمه‌ای که) يترتّب عليها (مقدمه) الواجب النفسيّ (ذی المقدمه) ـ فتجب، وبين المقدّمة غير الموصلة فلا تجب، وهو المذهب المعروف لصاحب الفصول.

٨. التفصيل بين ما قصد به التوصّل من المقدّمات فيقع على صفة الوجوب، وبين ما لم يقصد به ذلك فلا يقع واجبا. وهو القول المنسوب إلى الشيخ الأنصاريّ قدس‌سره.

٩. التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم الذي أشار إليه في مسألة الضدّ، وهو اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيها، فلا تكون المقدّمة واجبة على تقدير عدم إرادته.

١٠. التفصيل بين المقدّمة الداخليّة ـ أي الجزء ـ فلا تجب، وبين المقدّمة الخارجيّة فتجب.

وهناك تفصيلات أخرى عند المتقدّمين، لا حاجة إلى ذكرها.

غيريّ أصلا.

وأمّا الثاني : فلأنّ الحقّ أنّه يكفي في عباديّة الفعل ارتباطه بالمولى ، والإتيان به متقرّبا إليه (تعالى). غاية الأمر أنّ العبادات قد ثبت أنّها توقيفيّة ، فما لم يثبت رضا المولى بالفعل ، وحسن الانقياد ، وقصد وجه الله بالفعل لا يصحّ الإتيان بالفعل عبادة ، بل يكون تشريعا محرّما. ولا يتوقّف ذلك على تعلّق أمر المولى بنفس الفعل على أن يكون أمرا فعليّا من المولى ، ولذا قيل : «يكفي في عباديّة العبادة حسنها الذاتيّ ومحبوبيّتها الذّاتيّة للمولى حتّى لو كان هناك مانع من توجّه الأمر الفعليّ بها (١)».

وإذا ثبت ذلك ، فنقول في تصحيح عباديّة الطهارات : إنّ فعل المقدّمة بنفسه يعدّ شروعا في امتثال ذي المقدّمة ـ الذي هو حسب الفرض في المقام عبادة في نفسه مأمور بها ـ فيكون الإتيان بالمقدّمة بنفسه يعدّ امتثالا للأمر النفسيّ بذي المقدّمة العباديّ. ويكفي في عباديّة الفعل ـ كما قلنا ـ ارتباطه بالمولى والإتيان به متقرّبا إليه (تعالى) مع عدم ما يمنع من التعبّد به. ولا شكّ في أنّ قصد الشروع بامتثال الأمر النفسيّ بفعل مقدّماته قاصدا بها التوصّل إلى الواجب النفسيّ العباديّ يعدّ طاعة وانقيادا للمولى (٢).

وبهذا تصحّح عباديّة المقدّمة ، وإن لم نقل بوجوبها الغيريّ ، ولا حاجة إلى فرض طاعة الأمر الغيريّ.

ومن هنا يصحّ أن تقع كلّ مقدّمة عبادة ، ويستحقّ عليها الثواب بهذا الاعتبار ، وإن لم تكن في نفسها معتبرا فيها أن تقع على وجه العبادة ، كتطهير الثوب ـ مثلا ـ مقدّمة للصلاة ، أو كالمشي حافيا مقدّمة للحجّ أو الزيارة ، غاية الأمر أنّ الفرق بين المقدّمات العباديّة وغيرها أنّ غير العباديّة لا يلزم فيها أن تقع على وجه قربيّ ، بخلاف المقدّمات المشروط فيها أن تقع عبادة ، كالطهارات الثلاث.

ويؤيّد ذلك ما ورد من الثواب على بعض المقدّمات ، ولا حاجة إلى التأويل الذي ذكرناه سابقا في الأمر الثالث ـ من أنّ الثواب على ذي المقدّمة يوزّع على المقدّمات

__________________

(١) هكذا قال المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية ١ : ٣٨٣ و ٣٨٥.

(٢) كما في نهاية الدراية ١ : ٣٨٣.

باعتبار دخالتها في زيادة حمازة الواجب (١) ـ ، فإنّ ذلك التأويل مبنيّ على فرض ثبوت الأمر الغيريّ وأنّ عباديّة المقدّمة واستحقاق الثواب عليها لا ينشئان إلاّ من جهة الأمر الغيريّ ؛ اتّباعا للمشهور المعروف بين القوم.

فإن قلت : إنّ الأمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعلّق به ، فلا يعقل أن يكون الأمر بذي المقدّمة داعيا بنفسه إلى المقدّمة إلاّ إذا قلنا بترشّح أمر آخر منه بالمقدّمة ، فيكون هو الداعي ، وليس هذا الأمر الآخر المترشّح إلاّ الأمر الغيريّ ، فرجع الإشكال جذعا.

قلت : نعم ، الأمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعلّق به ، ولكنّا لا ندّعي أنّ الأمر بذي المقدّمة هو الذي يدعو إلى المقدّمة ، بل نقول : إنّ العقل هو الدّاعي إلى فعل المقدّمة توصّلا إلى فعل الواجب (٢) ، وسيأتي أنّ هذا الحكم العقليّ لا يستكشف منه ثبوت أمر غيريّ من المولى ، ولا يلزم أن يكون هناك أمر بنفس المقدّمة لتصحيح عباديّتها ، ويكون داعيا إليها (٣).

والحاصل أنّ الدّاعي إلى فعل المقدّمة هو حكم العقل ، والمصحّح لعباديّتها شيء آخر ، هو قصد التقرّب بها ، ويكفي في التقرّب بها إلى الله أن يأتي بها بقصد التوصّل إلى ما هو عبادة ، لا أنّ الداعي إلى فعل المقدّمة هو نفس المصحّح لعباديّتها ، ولا أنّ المصحّح لعباديّة العبادة منحصر في قصد الأمر المتعلّق بها ، وقد سبق توضيح ذلك.

وعليه ، فإن كانت المقدّمة ذات الفعل كالتطهير من الخبث ، فالعقل لا يحكم إلاّ بإتيانها على أيّ وجه وقعت ، ولكن لو أتى بها المكلّف متقرّبا بها إلى الله توصّلا إلى العبادة صحّت ووقعت على صفة العباديّة ، واستحقّ عليها الثواب. وإن كانت المقدّمة عملا عباديّا كالطهارة من الحدث ، فالعقل يلزم بالإتيان بها كذلك ، والمفروض أنّ المكلّف متمكّن من ذلك ، سواء كان هناك أمر غيريّ أم لم يكن ، وسواء كانت المقدّمة في نفسها مستحبّة أم لم تكن.

فلا إشكال من جميع الوجوه في عباديّة الطهارات.

__________________

(١) راجع الصفحة : ٢٧٣.

(٢) كما في نهاية الدراية ١ : ٣٨٣.

(٣) يأتي في الصفحة : ٢٩٩.

النتيجة

مسألة مقدّمة الواجب والأقوال فيها

بعد تقديم تلك التمهيدات نرجع إلى أصل المسألة ، وهو البحث عن وجوب مقدّمة الواجب ، الذي قلنا : إنّه آخر ما يشغل بال الأصوليّين.

وقد عرفت في مدخل المسألة موضع البحث فيها ببيان تحرير [محلّ] النزاع ، وهو ـ كما قلنا ـ الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ؛ إذ قلنا : إنّ العقل يحكم بوجوب مقدّمة الواجب ـ أي إنّه يدرك لزومها ـ ، ولكن وقع البحث في أنّه هل يحكم أيضا بأنّ المقدّمة واجبة أيضا عند من أمر بما يتوقّف عليها؟

لقد تكثّرت الأقوال جدّا في هذه المسألة على مرور الزمن ، نذكر أهمّها ، ونذكر ما هو الحقّ منها ، وهي :

١. القول بوجوبها مطلقا (١).

٢. القول بعدم وجوبها مطلقا (٢) ، وهو الحقّ وسيأتي دليله.

٣. التفصيل بين السبب فلا يجب ، وبين غيره كالشرط وعدم المانع والمعدّ فيجب (٣).

٤. التفصيل بين السبب وغيره أيضا ، ولكن بالعكس أي يجب السبب دون غيره (٤).

٥. التفصيل بين الشرط الشرعيّ ، فلا يجب بالوجوب الغيريّ باعتبار أنّه واجب بالوجوب النفسيّ ، نظير جزء الواجب ، وبين غيره ، فيجب بالوجوب الغيريّ. وهو القول

__________________

(١) وهذا ما نسب إلى المشهور في بدائع الأفكار (الرشتي) : ٣٤٨. وذهب إليه المحقّق الخراسانيّ في الكفاية : ١٤٣ ، والمحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣. وهو الظاهر من بعض كلمات الشيخ الأنصاريّ في مطارح الأنظار : ٧٥ ـ ٧٦.

وذهب إليه الآمدي من العامّة في الإحكام ١ : ١٥٨.

(٢) ذهب إليه المحقّق الأصفهاني في نهاية الدراية ١ : ٣٩٧ ـ ٤٠٢. واختاره المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٢ : ٤٣٨ ، والسيّد الحكيم في حقائق الأصول ١ : ٢٦٢ ـ ٢٦٨.

(٣) لم أعثر على قائله.

(٤) وهو الظاهر من عبارة السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٨٣.

المعروف عن شيخنا المحقّق النائينيّ (١).

٦. التفصيل بين الشرط الشرعيّ وغيره أيضا ، ولكن بالعكس ، أي يجب الشرط الشرعيّ بالوجوب المقدّميّ دون غيره (٢).

٧. التفصيل بين المقدّمة الموصلة ـ أي التي يترتّب عليها الواجب النفسيّ ـ فتجب ، وبين المقدّمة غير الموصلة فلا تجب ، وهو المذهب المعروف لصاحب الفصول (٣).

٨. التفصيل بين ما قصد به التوصّل من المقدّمات فيقع على صفة الوجوب ، وبين ما لم يقصد به ذلك فلا يقع واجبا. وهو القول المنسوب إلى الشيخ الأنصاريّ قدس‌سره (٤).

٩. التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم (٥) الذي أشار إليه في مسألة الضدّ (٦) ، وهو اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيها ، فلا تكون المقدّمة واجبة على تقدير عدم إرادته.

١٠. التفصيل بين المقدّمة الداخليّة ـ أي الجزء ـ فلا تجب ، وبين المقدّمة الخارجيّة فتجب (٧).

وهناك تفصيلات أخرى عند المتقدّمين ، لا حاجة إلى ذكرها.

وقد قلنا : إنّ الحقّ في المسألة ـ كما عليه جماعة من المحقّقين المتأخّرين (٨) ـ

__________________

(١) راجع أجود التقريرات ١ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦.

(٢) وهذا منسوب إلى إمام الحرمين وابن القشيريّ وابن برهان وابن الحاجب. راجع نهاية السئول ١ : ٢٠٠.

(٣) الفصول الغرويّة : ٨٦.

(٤) نسبه إليه مقرّر بحثه في مطارح الأنظار : ٧٢. ولكن في نسبته هذا إليه نظر.

قال المحقّق النائينيّ : «المحكي عن الشيخ في المقام مضطرب من حيث المبنى ، ومن حيث ما فرّع عليه ، وظنّي أنّ المقرّر لم يصل إلى مراد الشيخ». فوائد الأصول ١ : ٢٨٨.

بل الظاهر من بعض كلماته أنّه قال بوجوب المقدّمة مطلقا. راجع مطارح الأنظار : ٧٥ ـ ٧٦.

(٥) نسب إليه في مطارح الأنظار : ٧٢ ، وفوائد الأصول ١ : ٢٨٦.

(٦) قال صاحب المعالم في مسألة الضدّ : «وأيضا فحجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنّما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها ، كما لا يخفى على من أعطاها حقّ النظر.» معالم الدين : ٨٠.

(٧) لعلّه مذهب من قال بخروج المقدّمات الداخليّة عن محل النزاع.

(٨) أوّل من تنبّه إلى ذلك وأقام عليه البرهان بالأسلوب الذي ذكرناه ـ فيما أعلم ـ أستاذنا المحقّق ـ