الزمان اللاحق ؛ ولأنّ حقيقته ـ كما سيأتي في موضعه (١) ـ البناء على اليقين السابق بعد الشكّ ، كأنّ المتيقّن السابق لم يزل ولم يشكّ في بقائه. ولأجل هذا سمّي الاستصحاب عند من يراه أصلا : «أصلا محرزا».

فمن لاحظ في الاستصحاب جهة ما له من إحراز وأنّه يوجب الظنّ ، واعتبر حجّيّته من هذه الجهة عدّه من الأمارات. (٢) ومن لاحظ فيه أنّ الشارع إنّما جعله مرجعا للمكلّف عند الشكّ والحيرة ، واعتبر حجّيّته من جهة دلالة الأخبار عليه عدّه من جملة الأصول. (٣) وسيأتي إن شاء الله (تعالى) شرح ذلك في محلّه مع بيان الحقّ فيه. (٤)

تمرينات (٤٥)

١. ما معنى «الظنّ المعتبر»؟

٢. ما هو مدلول الأمارة؟

٣. ما هو الوجه المصحّح لإطلاق كلمة «الأمارة» على الظنّ المعتبر وبالعكس؟

٤. ما معنى «الظنّ النوعيّ»؟

٥. ما الفرق بين الأمارة والأصل العملي؟

٦. هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟ اذكر آراء العلماء.

__________________

(١) يأتي في المقصد الرابع : ٦٠٢.

(٢) هذا يظهر من كلمات القدماء. راجع معالم الدين : ٢٤٩ ـ ٢٥٣ ؛ معارج الأصول : ٢٠٦ ـ ٢٠٧ ؛ الغنية «الجوامع الفقهيّة» : ٥٤٨.

(٣) ذهب الشيخ الأنصاريّ إلى أنّه من الأصول بناء على كونه حجّة من جهة دلالة الأخبار ، وأنّه من الأمارات بناء على كونه من أحكام العقل ، واختار الأوّل وعدّه من الأصول العمليّة. راجع فرائد الأصول ٢ : ٥٤٣.

(٤) خلاصة مذهبه أنّه من جملة الأصول على جميع المباني ، كما يأتي في الجزء الرابع : ٢٥٩ و ٢٦٠.

۶۸۸۱