المسألة الرابعة : اجتماع الأمر والنهي

تحرير محلّ النزاع

واختلف الأصوليّون من القديم في أنّه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز (١)؟

ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعرة (٢) ، وجملة من أصحابنا ، أوّلهم الفضل بن شاذان على ما هو المعروف عنه (٣) ، وعليه جماعة من محقّقي المتأخّرين (٤). وذهب إلى الامتناع أكثر المعتزلة (٥) ، وأكثر أصحابنا (٦).

__________________

(١) هذا هو المعروف من القديم في عنوان المسألة. وعدل عنه المتأخّرون إلى أنّ العنوان القابل للنزاع هكذا : «هل يستلزم تعلّق الأمر بشيء والنهي عن الشيء الآخر المتّحدين إيجادا ووجودا اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد أم لا؟». وذلك لأنّ امتناع الاجتماع عندهم من الواضحات. راجع فوائد الأصول ٢ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧ ؛ نهاية الأفكار ٢ : ٤٠٨ ـ ٤٠٩ ؛ نهاية النهاية ١ : ٢١٠.

(٢) نسب إليهم في قوانين الأصول ١ : ١٤٠. والوجه في ذهابهم إلى الجواز أنّهم ذهبوا إلى جواز التكليف بما لا يطاق ، كما في المواقف : ٣٣٠. وذهب بعضهم إلى عدم الجواز كالباقلاني كما في مطارح الأنظار : ١٢٩.

(٣) قد نقل المحدّث الكلينيّ عن الفضل بن شاذان أنّه قال : «... كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلّى فيها فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة ...» الكافي ٦ : ٩٤. فالظاهر من كلامه أنّه قائل بجواز اجتماع الأمر والنهي ، حيث حكم بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة.

ولكنّ الشيخ الأنصاريّ أنكر نسبته إليه ، فقال ـ على ما في تقريرات درسه ـ : «والإنصاف أنّ الاستظهار من كلام الفضل ممّا لا وجه له ؛ لأنّه هو الذي نقله الكلينيّ في كتاب الطلاق ، وهو يدلّ على صحّة الصلاة في الدار المغصوبة ، وهو أعمّ من القول بالجواز». مطارح الأنظار : ١٢٩

(٤) قال المحقّق القميّ : «وذهب إليه جلّة من فحول متأخّرينا ، كمولانا المحقّق الأردبيليّ ، وسلطان العلماء ، والمحقّق الخوانساريّ ، وولده المحقّق ، والفاضل المدقّق الشيروانيّ ، والفاضل الكاشانيّ ، والسيّد الفاضل صدر الدين ، وأمثالهم». قوانين الأصول ١ : ١٢٩.

وذهب إليه بعض المعاصرين ، كالمحقّق النائينيّ في فوائد الأصول ١ : ٣٩٨ ، والسيّد البروجرديّ في نهاية الأصول ؛ ٢٣٢ ، والإمام الخمينيّ في المناهج ٢ : ١٢٨.

(٥) نسب إليهم في مطارح الأنظار : ١٢٩.

(٦) منهم المحقّق الخراسانيّ في الكفاية : ١٩٣ ، وصاحب الفصول في الفصول : ١٢٥ ، وصاحب المعالم في معالم الدين : ١٠٧ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٨ : ١٤٣.

۶۸۸۱