خاصّة تؤيّدها. ذكر بعضها الشيخ الأنصاريّ قدس‌سره (١). ونحن نذكر واحدة منها للاستئناس ، وهي رواية عبد الله بن سنان الواردة فيمن يعير ثوبه الذّميّ ، وهو يعلم أنّه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير.

قال : فهل عليّ أن أغسله؟

فقال : «لا ؛ لأنّك أعرته إيّاه ، وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه» (٢).

قال الشيخ قدس‌سره : «وفيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها» (٣).

مدى دلالة الأخبار

والمهمّ لنا أن نبحث الآن عن مدى دلالة تلكم الأخبار من جهة بعض التفصيلات المهمّة في الاستصحاب ، فنقول :

١. التفصيل بين الشبهة الحكميّة و [الشبهة] الموضوعيّة

إنّ المنسوب إلى الأخباريّين (٤) اعتبار الاستصحاب في خصوص الشبهة الموضوعيّة ، وأمّا الشبهات الحكميّة مطلقا فعلى القاعدة عندهم من وجوب الرجوع إلى قاعدة الاحتياط.

وعلّل ذلك بعضهم (٥) بأنّ أخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا إطلاق يشمل الشبهة الحكميّة ؛ لأنّ القدر المتيقّن منها خصوص الشبهة الموضوعيّة ، لا سيّما أنّ بعضها وارد في خصوصها ، فلا تعارض أدلّة الاحتياط.

ولكنّ الإنصاف أنّ لأخبار الاستصحاب من قوّة الإطلاق والشمول ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكميّة ، ولا سيّما أنّ أكثرها وارد مورد التعليل ، وظاهرها تعليق

__________________

(١) في فرائد الأصول ٢ : ٥٧١ ـ ٥٧٥.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٨٨ ح ١٤٩٥ ؛ الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٧.

(٣) فرائد الأصول ٢ : ٥٧١.

(٤) نسب إليهم المحدّث البحرانيّ في الحدائق الناضرة ١ : ٥٢.

(٥) لم أعثر على من استدلّ به صريحا.

۶۸۸۱