على وجوده ؛ فإنّ المولى دفعا لهذا الوهم يجب عليه أن يبيّن أنّ المطلق هو تمام موضوعه ، وإلاّ كان مخلاّ بغرضه.

ومن هذا ينتج أنّه إذا كان هناك قدر متيقّن في مقام المحاورة وأطلق المولى ولم يبيّن أنّه تمام الموضوع فإنّه يعرف منه أنّ موضوعه هو القدر المتيقّن.

هذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية مع تحقيقه وتوضيحه ، ولكن شيخنا النائينيّ قدس‌سره ـ على ما يظهر من التقريرات ـ (١) لم يرتضه ، والأقرب إلى الصحّة ما في الكفاية (٢). ولا نطيل بذكر هذه المناقشة والجواب عنها.

التنبيه الثاني : الانصراف

اشتهر أنّ انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسّك بالإطلاق وإن تمّت مقدّمات الحكمة (٣) ، مثل انصراف المسح في آيتي التيمّم والوضوء (٤) إلى المسح باليد وبباطنها خاصّة.

والحقّ أن يقال : إنّ انصراف الذهن إن كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيّد بمعنى أنّ نفس اللفظ ينصرف إلى المقيّد لكثرة استعماله فيه وشيوع إرادته منه ، فلا شكّ في أنّه حينئذ لا مجال للتمسّك بالإطلاق ، لأنّ هذا الظهور يجعل اللفظ بمنزلة المقيّد بالتقييد اللفظيّ ، ومعه لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق حتّى يتمسّك بأصالة الإطلاق التي هي مرجعها في الحقيقة إلى أصالة الظهور.

وأمّا إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ ، بل كان من سبب خارجيّ ، كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه أو تعارف الممارسة الخارجيّة له ، فيكون مألوفا قريبا إلى الذهن من دون أن يكون للّفظ تأثير في هذا الانصراف ، كانصراف الذهن من لفظ الماء في العراق

__________________

(١) فوائد الأصول ٢ : ٥٧٤ ـ ٥٧٥.

(٢) ولا يخفى أنّ المصنّف مع ارتضائه بما في الكفاية لم يعدّ هذه المقدّمة من مقدّمات الحكمة ، كما تقدّم.

(٣) مطارح الأنظار : ٢١٩.

(٤) النساء (٤) الآية : ٤٣ ؛ المائدة (٥) الآية : ٧.

۶۸۸۱