٢. إنّ «الأمر» بمعنى الطلب يجمع على «أوامر» وبمعنى الشيء على «أمور» ؛ واختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدّد الوضع.

٢. اعتبار العلوّ في معنى الأمر

قد سبق أنّ الأمر يكون بمعنى الطلب ، ولكن لا مطلقا بل بمعنى طلب مخصوص. والظاهر أنّ الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني ، فيعتبر فيه العلوّ في الآمر.

وعليه ، لا يسمّى الطلب من الداني إلى العالي «أمرا» ، بل يسمّى «استدعاء». وكذا لا يسمّى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلوّ أو الحطّة (١) «أمرا» ، بل يسمّى «التماسا» ، وإن استعلى الداني أو المساوي وأظهر علوّه وترفّعه وليس هو بعال حقيقة.

أمّا العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا بالعلوّ (٢).

كلّ هذا بحكم التبادر وصحّة سلب الأمر عن طلب غير العالي ، ولا يصحّ إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي إلاّ بنحو العناية والمجاز وإن استعلى.

٣. دلالة لفظ الأمر على الوجوب

اختلفوا في دلالة لفظ «الأمر» بمعنى الطلب على الوجوب ، فقيل : إنّه موضوع لخصوص الطلب الوجوبيّ (٣). وقيل : للأعمّ منه ومن الطلب الندبيّ (٤). وقيل : مشترك بينهما اشتراكا لفظيّا (٥). وقيل : غير ذلك (٦).

__________________

(١) الحطّة أي النزول.

(٢) فالمعتبر في صدق الأمر هو علوّ الآمر ، خلافا لما يظهر من قوانين الأصول ١ : ٨١ ، فإنّه اعتبر الاستعلاء والعلوّ في الآمر.

(٣) ذهب إليه المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٨٣.

(٤) والقائل هو المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ١٦٠. والمراد منه أنّ الأمر حقيقة في مطلق الطلب الجامع بين الوجوبيّ والندبىّ.

(٥) لم أعثر على قائله. نعم ، ذهب السيّد المرتضى ـ على ما في الفصول : ٦٤ ، وقوانين الأصول ١ : ٨٣ ـ إلى أنّ صيغة «افعل» مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيّا.

(٦) راجع فوائد الأصول ١ : ١٢٩.

۶۸۸۱