٦. المناط في إثبات حجّيّة الأمارة

ممّا يجب أن نعرفه ـ قبل البحث والتفتيش عن الأمارات التي هي حجّة ـ [أنّ] المناط في إثبات حجّيّة الأمارة [ما هو؟] وأنّه بأيّ شيء يثبت لنا أنّها حجّة يعوّل عليها؟ وهذا هو أهمّ شيء تجب معرفته قبل الدخول في المقصود ، فنقول :

إنّه لا شكّ في أنّ الظنّ بما هو ظنّ لا يصحّ أن يكون هو المناط في حجّيّة الأمارة ، ولا يجوز أن يعوّل عليه في إثبات الواقع ؛ لقوله (تعالى) : ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً (١). وقد ذمّ الله (تعالى) في كتابه المجيد من يتّبع الظنّ بما هو ظنّ ، كقوله (تعالى) : ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (٢) ، وقال (تعالى) : ﴿قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ (٣).

وفي هذه الآية الأخيرة ـ بالخصوص ـ قد جعل ما أذن به أمرا مقابلا للافتراء عليه ، فما لم يأذن به لا بدّ أن يكون افتراء بحكم المقابلة بينهما ، فلو نسبنا الحكم إلى الله (تعالى) من دون إذن منه فلا محالة يكون افتراء محرّما ، مذموما بمقتضى الآية. ولا شكّ في أنّ العمل بالظنّ والالتزام به على أنّه من الله (تعالى) ومثبت لأحكامه يكون من نوع نسبة الحكم إليه من دون إذن منه ، فيدخل في قسم الافتراء المحرّم.

وعلى هذا التقرير ، فالقاعدة تقتضي أنّ الظنّ بما هو ظنّ لا يجوز العمل على مقتضاه ، ولا الأخذ به لإثبات أحكام الله (تعالى) مهما كان سببه ؛ لأنّه لا يغني من الحقّ شيئا ، فيكون خرصا باطلا ، (٤) وافتراء محرّما.

هذا مقتضى القاعدة الأوّليّة في الظنّ بمقتضى هذه الآيات الكريمة ، ولكن لو ثبت بدليل قطعيّ وحجّة يقينيّة أنّ الشارع قد جعل ظنّا خاصّا من سبب مخصوص طريقا لأحكامه ،

__________________

(١) النجم (٥٣) الآية : ٢٨ ؛ يونس (١٠) الآية : ٣٦.

(٢) الأنعام (٦) الآية : ١١٦ ؛ يونس (١٠) الآية : ٦٦.

(٣) يونس (١٠) الآية : ٥٩.

(٤) الخرص أي الحدس والقول بالظنّ.

۶۸۸۱