المعروف عن شيخنا المحقّق النائينيّ (١).

٦. التفصيل بين الشرط الشرعيّ وغيره أيضا ، ولكن بالعكس ، أي يجب الشرط الشرعيّ بالوجوب المقدّميّ دون غيره (٢).

٧. التفصيل بين المقدّمة الموصلة ـ أي التي يترتّب عليها الواجب النفسيّ ـ فتجب ، وبين المقدّمة غير الموصلة فلا تجب ، وهو المذهب المعروف لصاحب الفصول (٣).

٨. التفصيل بين ما قصد به التوصّل من المقدّمات فيقع على صفة الوجوب ، وبين ما لم يقصد به ذلك فلا يقع واجبا. وهو القول المنسوب إلى الشيخ الأنصاريّ قدس‌سره (٤).

٩. التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم (٥) الذي أشار إليه في مسألة الضدّ (٦) ، وهو اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيها ، فلا تكون المقدّمة واجبة على تقدير عدم إرادته.

١٠. التفصيل بين المقدّمة الداخليّة ـ أي الجزء ـ فلا تجب ، وبين المقدّمة الخارجيّة فتجب (٧).

وهناك تفصيلات أخرى عند المتقدّمين ، لا حاجة إلى ذكرها.

وقد قلنا : إنّ الحقّ في المسألة ـ كما عليه جماعة من المحقّقين المتأخّرين (٨) ـ

__________________

(١) راجع أجود التقريرات ١ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦.

(٢) وهذا منسوب إلى إمام الحرمين وابن القشيريّ وابن برهان وابن الحاجب. راجع نهاية السئول ١ : ٢٠٠.

(٣) الفصول الغرويّة : ٨٦.

(٤) نسبه إليه مقرّر بحثه في مطارح الأنظار : ٧٢. ولكن في نسبته هذا إليه نظر.

قال المحقّق النائينيّ : «المحكي عن الشيخ في المقام مضطرب من حيث المبنى ، ومن حيث ما فرّع عليه ، وظنّي أنّ المقرّر لم يصل إلى مراد الشيخ». فوائد الأصول ١ : ٢٨٨.

بل الظاهر من بعض كلماته أنّه قال بوجوب المقدّمة مطلقا. راجع مطارح الأنظار : ٧٥ ـ ٧٦.

(٥) نسب إليه في مطارح الأنظار : ٧٢ ، وفوائد الأصول ١ : ٢٨٦.

(٦) قال صاحب المعالم في مسألة الضدّ : «وأيضا فحجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنّما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها ، كما لا يخفى على من أعطاها حقّ النظر.» معالم الدين : ٨٠.

(٧) لعلّه مذهب من قال بخروج المقدّمات الداخليّة عن محل النزاع.

(٨) أوّل من تنبّه إلى ذلك وأقام عليه البرهان بالأسلوب الذي ذكرناه ـ فيما أعلم ـ أستاذنا المحقّق ـ

۶۸۸۱