بالعلم ، مع فرض امتناعه ، حتى بمتمّم الجعل ، والمفروض أنّ هذا التقييد ثابت في الشريعة ، فكيف تصحّحون ذلك؟! فنقول :

إنّه لمّا امتنع تقييد الحكم بالعلم فلا بدّ أن نلتمس توجيها لهذا الظاهر من الأدلّة ، وينحصر التوجيه في أن نفرض أن يكون هذا التقييد من باب إعفاء الجاهل بالحكم في هذين الموردين عن الإعادة ، والقضاء ، وإسقاطهما عنه ، اكتفاء بما وقع ، كإعفاء الناسي ، وإن كان الوجوب واقعا غير مقيّد بالعلم. والإعادة والقضاء بيد الشارع رفعهما ووضعهما.

ويشهد لهذا التوجيه أنّ بعض الروايات ـ في البابين ـ عبّرت بسقوط الإعادة عنه ، كالرواية عن أبي جعفر عليه‌السلام فيمن صلّى في السفر أربعا : «إن كان قرئت عليه آية التقصير (١) ، وفسّرت له فصلّى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ، ولم يعلمها فلا إعادة». (٢)

تمرينات (٥٠)

١. اذكر أقوال العلماء في اشتراك الأحكام ، وعدمه.

٢. ما الدليل على الاشتراك ـ بعد الإجماع وتواتر الأخبار ـ؟ واذكر الجواب عن الإشكال الذي قد يرد عليه.

٣. ما هو مراد العلاّمة النائيني من دليل متمّم الجعل؟

٤. ما هو التوجيه في تقييد وجوب الجهر والإخفات ، والقصر والإتمام بالعلم؟

__________________

(١) وهي قوله (تعالى) : ﴿وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا .... النساء (٤) الآية : ١٠١.

(٢) وسائل الشيعة ٥ : ٥٣١ ، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث ٤. هذا في باب القصر والإتمام. وأمّا : في باب الجهر والإخفات ، كرواية أخرى عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه : «... فإن فعل ذلك ناسيا ، أو ساهيا ، ولا يدري فلا شيء عليه ، وقد تمّت صلاته». راجع وسائل الشيعة ٤ : ٧٦٦ ، الباب ٢٦ من أبواب القراءة ، الحديث ١.

۶۸۸۱