٧. الفور والتراخي

اختلف الأصوليّون في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي على أقوال :

١. إنّها موضوعة للفور (١).

٢. إنّها موضوعة للتراخي (٢).

٣. إنّها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي (٣).

٤. إنّها غير موضوعة لا للفور ، ولا للتراخي ، ولا للأعمّ منهما (٤) ، بل لا دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه. وإنّما يستفاد أحدهما من القرائن الخارجيّة التي تختلف باختلاف المقامات (٥). والحقّ هو الأخير.

والدليل عليه ما عرفت من أنّ صيغة «افعل» إنّما تدلّ على النسبة الطلبيّة ، كما أنّ المادّة لم توضع إلاّ لنفس الحدث غير الملحوظ معه شيء من خصوصيّاته الوجوديّة. وعليه ،

__________________

(١) ذهب إليه الشيخ الطوسيّ ونسبه إلى كثير من المتكلّمين والفقهاء. راجع العدّة ١ : ٢٢٥ ـ ٢٢٧.

ونسب إلى الحنفيّة والحنابلة من العامّة في الإحكام (للآمدي) ٢ : ٢٤٢ ، ونهاية السئول ٢ : ٢٨٧. وناقش فى نسبته إلى الحنفية صاحب سلّم الوصول (المطبوع بذيل نهاية السئول ٢ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧).

(٢) أي جوازا ، بمعنى أنّه يجوز التراخي كما يجوز الفور. لا وجوبا بمعنى أنّه يجب الفور ، فإنّه لم يقل به أحد ، كما قال المحقّق القمّي : «أمّا القول بتعيين التراخي فلم نقف على مصرّح به». قوانين الأصول ١ : ٩٥.

وهذا القول نسبه الآمديّ إلى الشافعيّة والقاضي أبي بكر وجماعة من الأشاعرة والجبّائي وابنه وأبي الحسين البصريّ. راجع الإحكام (للآمدي) ٢ : ٢٤٢.

(٣) وهذا منسوب إلى الواقفيّة ، فراجع نهاية السئول ٢ : ٢٨٨. ونسبه صاحبا المعالم والمفاتيح إلى السيّد المرتضى ، إلاّ أنّ كلامه صريح في القول الرابع ، حيث قال : «الواجب على من سمع مطلق الأمر .... ويتوقّف في تعيين الوقت أو التخيير فيه على دلالة تدلّ على ذلك ، وهو الصحيح». راجع معالم الدين : ٦٠ ؛ مفاتيح الأصول : ١٢٢ ؛ الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ١٣١.

(٤) أي على نحو الاشتراك المعنويّ كما نسبه الشوكانى إلى الفخر الرازيّ في إرشاد الفحول : ٩٩ ـ ١٠٠.

(٥) ذهب إليه المحقّق والعلاّمة والسيّد المرتضى من القدماء ، واختاره كثير من المتأخّرين. فراجع معارج الأصول : ٦٥ ، مبادئ الوصول : ٩٦ ، الذريعة ١ : ١٣١.

وذهب إليه أيضا الآمديّ كما ذهب إليه البيضاويّ ونسبه إلى الحنفيّة والفخر الرازيّ. راجع الإحكام (للآمدي) ٢ : ٢٤٢ ؛ ونهاية السئول ٢ : ٢٨٦.

۶۸۸۱