الحكم على اليقين من جهة ما هو يقين ـ كما سبق بيان ذلك في الصحيحة الأولى (١) ـ ، فيكون شمولها للشبهة الحكميّة حينئذ من باب التمسّك بالعلّة المنصوصة ؛ على أنّ رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة عامّة لم ترد في خصوص الشبهة الموضوعيّة. فالحقّ شمول الأخبار للشبهتين.

وأمّا : أدلّة الاحتياط فقد تقدّمت المناقشة في دلالتها (٢) ، فلا تصلح لمعارضة أدلّة الاستصحاب.

٢. التفصيل بين الشكّ في المقتضي ، و [الشكّ في] الرافع

هذا هو القول التاسع المتقدّم ، والأصل فيه المحقّق الحلّي (٣) ، ثمّ المحقّق الخوانساريّ (٤) ، وأيّده كلّ التأييد الشيخ الأعظم قدس‌سره (٥) ، وقد دعمه (٦) جملة من تأخّر عنه. (٧)

وخالفهم في ذلك الشيخ الآخوند قدس‌سره ، فذهب إلى اعتبار الاستصحاب مطلقا ، (٨) وهو الحقّ ، ولكن بطريقة أخرى غير التي سلكها الشيخ الآخوند قدس‌سره.

ومن أجل هذا أصبح هذا التفصيل من أهمّ الأقوال التي عليها مدار المناقشات العلميّة في عصرنا. ويلزمنا النظر فيه من جهتين : من جهة المقصود من المقتضي والمانع ، ومن جهة مدى دلالة الأخبار عليه.

__________________

(١) راجع الصفحتين : ٦٢٣ ـ ٦٢٥.

(٢) تقدّمت في الصفحة : ٦١٩.

(٣) معارج الأصول : ٢٠٩ ـ ٢١٠.

(٤) مشارق الشموس : ٧٥.

ولا يخفى أنّه ذهب إلى التفصيل المذكور فيما إذا كان المستصحب مغيّا بغاية شكّ في تحقّقها من جهة الشبهة المصداقيّة.

وقال المحقّق العراقيّ : «أبدعه ـ أي التفصيل ـ المحقّق الخوانساريّ». نهاية الأفكار ٤ «القسم الأوّل» : ٧٥.

(٥) فرائد الأصول ٢ : ٥٦٢ ـ ٥٧٥.

(٦) أي : قوّاه.

(٧) انظر حاشية المحقّق الهمدانيّ على الرسائل : ٨١ ، وبحر الفوائد ٣ : ٤٣.

(٨) كفاية الأصول : ٤٣٩. واختاره المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ٤ «القسم الأوّل» : ٨٧.

۶۸۸۱