الباب الأوّل

المشتقّ

اختلف الأصوليون من القديم في المشتقّ في أنّه حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ في الحال ومجاز فيما انقضى عنه التلبّس ، أو أنّه حقيقة في كليهما ، بمعنى أنّه موضوع للأعمّ منهما (١)؟

بعد اتّفاقهم على أنّه مجاز فيما يتلبّس بالمبدإ في المستقبل.

ـ ذهب الأشاعرة (٢) وجماعة من المتأخّرين من أصحابنا إلى الأوّل (٣).

__________________

(١) في قوله : «بمعنى أنّه موضوع للأعمّ منهما» اشارة إلى الخلاف الواقع بين الأصوليّين من أنّ النزاع في المشتقّ هل هو في أمر لغويّ ـ أي في كيفيّة وضع الواضع ـ أو في أمر عقليّ ـ أى في صحّة اطلاقه ـ؟. فذهب الأكثر إلى الأوّل. ومنهم المصنّف رحمه‌الله هاهنا ، حيث قال : «بمعنى أنّه موضوع ...» فالنزاع في أنّه هل الواضع وضع هيئة المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال أو الأعمّ منه وممّا انقضى عنه المبدأ؟

ونسب القول الثاني إلى المحقّق الطهرانيّ. فراجع نهاية الدراية ١ : ١١٣.

(٢) وفي جميع النسخ المطبوعة «ذهب المعتزلة» ، كما كان الموجود في جميعها في السطر الآتي أيضا «ذهب الأشاعرة» ، فجاء «المعتزلة» مكان «الاشاعرة» وبالعكس.

والصواب ما أثبتناه في المتن ؛ فإنّ الأشاعرة ذهبت إلى أنّه حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال ، والمعتزلة ذهبت إلى أنّه حقيقة فيه وفيما انقضى عنه المبدأ ، كما في نهاية السئول ٢ : ٨٢ ، إرشاد الفحول : ١٨ ، بدائع الأفكار (الرشتى) : ١٨٠ ، كفاية الأصول : ٦٤.

(٣) منهم : صاحب القوانين ، والمجدّد الشيرازيّ ، والمحقّق الخراسانيّ والمحقّق النائينيّ ، والعلاّمة العراقيّ. راجع قوانين الأصول ١ : ٧٦ ؛ تقريرات المجدّد الشيرازيّ ١ : ٢٦٣ ؛ كفاية الأصول : ٦٤ ؛ فوائد الأصول ١ : ١٢٠ ؛ نهاية الأفكار ١ : ١٣٥.

۶۸۸۱